نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 488
بالدليل. واشتهار العمل بمضمونها يجبر ضعفها ، فلا يبعد العمل على عمومها
فيما بقي ، مع أنّ في إحدى صحيحتي عليّ بن جعفر عليهالسلام سئل عن قصب البوريا المبتلّ بالماء القذر ، ولا قائل
بالفصل ، وموثّقة عمّار أيضاً تشمل البول وغيره.
ثم إنّ المشهور
بين المتأخّرين : أنّه إذا جفّ المكان بغير الشمس ثم صُبّ عليه ماء غير مطهّر له
ثم جفّفته الشمس يكفيه ، وهو كذلك ، لما مرّ.
وعن جماعة منهم
أنّ باطن الجدار يطهر بإشراق الشمس على ظاهره إذا كانت الرطوبة متصلة [١] ، وهو ظاهر الأدلّة ، وأما طهارة الباطن بدون اتصال
نجاستها ورطوبتها بالظاهر فلا دليل عليه.
ثم إنّ مذهب
الجمهور أنّ الجفاف بغير الشمس من الهواء والأرياح لا يثمر التطهير ، للأصل ، ونقل
عليه العلامة الإجماع [٢].
وعن الشيخ في
الخلاف : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبّت
عليها الرياح حتّى زالت عين النجاسة فإنّها تطهر ، ويجوز السجود عليها والتيمّم
بترابها ، وإن لم يطرح عليها الماء. واحتجّ بإجماع الفرقة [٣] ، ولكنه قال في موضع آخر منه : فإن جفّ بغير الشمس لم
يطهر [٤].
وظنّي أنّ نظر
الشيخ إلى صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام : السطح يصيبه البول ويبال عليه ، أيصلّى في ذلك الموضع؟
فقال : «إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس به ، إلّا أن يكون يتخذ
مبالاً» [٥] فتكون «أو» في كلامه بمعنى الواو ، أو للتقسيم ، فإنّ
الظاهر عدم اشتراط الاستقلال للشمس بذلك ، بل لا يمكن ذلك غالباً.