responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 477

الطهارة لاعتضادها بالأصل [١] ، وقيل : تترجّح بينة النجاسة لتقديم الناقل على المقرر [٢] ، وهو ضعيف.

وإن تعارضتا في إناءين ، وتصحيح فرضه بأن تنحصر النجاسة في شي‌ء واحد ، ولم يعلم قبل البينة وصولها إلى أحدهما ، فشهدت إحدى البينتين على وقوعها على أحد الإناءين والأُخرى على وقوعها على الأخر ، فذهب جماعة إلى إلحاقه بالمشتبه بالنجس [٣] ، ولا وجه له ، لتعارض البينتين ، وتساقطهما.

وما يقال : إنّهما مجتمعتان على نجاسة أحدهما ، فهو كلام ظاهريّ ، إذ أحدهما الذي تشهد عليه إحداهما غير أحدهما الذي تشهد عليه الأُخرى ، كما لا يخفى.

وأما لو فرضت صورة يمكن الجمع بينهما فيعمل عليهما ، ولكنه خارج عن المتنازع.

واعلم أنّه يظهر من تتبع الأخبار ، مثل ما ورد في المني والبول المشكوكين ، وملاقاة الكلب وأخويه يابساً ، والمذي وعرق الجنب وبول البعير والشاة ، وما مرّ من نضح البِيَع والكنائس وغير ذلك : أنّ ما شك في حصول النجاسة أو توهّم هناك نجاسة ، أو لاقى مكروهاً ، فيستحب نضح الماء عليه.

وادّعى المحقّق على استحبابه في ملاقاة الكلب والخنزير والكافر يابساً إجماع علمائنا [٤].

وتدل عليه صحيحة البقباق في الكلب [٥] ، ومرسلة حريز وغيرهما [٦] ، وصحيحة عليّ بن جعفر في الخنزير [٧].


[١] حكاه في الإيضاح ١ : ٢٤ ، ونقله عن المعالم واختاره في الحدائق ١ : ٥٢٢.

[٢] السرائر ١ : ٨٧.

[٣] التحرير ١ : ٦ ، جامع المقاصد ١ : ١٥٥.

[٤] المعتبر ١ : ٤٤٠.

[٥] التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٥٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٣٤ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٢.

[٦] الكافي ٣ : ٦٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ ح ٧٥٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٣٤ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٣ ، ٤ ، ٧.

[٧] التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦٠ ، الوسائل ٢ : ١٠١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست