نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 477
الطهارة لاعتضادها بالأصل [١] ، وقيل : تترجّح بينة النجاسة لتقديم الناقل على المقرر
[٢] ، وهو ضعيف.
وإن تعارضتا في
إناءين ، وتصحيح فرضه بأن تنحصر النجاسة في شيء واحد ، ولم يعلم قبل البينة
وصولها إلى أحدهما ، فشهدت إحدى البينتين على وقوعها على أحد الإناءين والأُخرى
على وقوعها على الأخر ، فذهب جماعة إلى إلحاقه بالمشتبه بالنجس [٣] ، ولا وجه له ، لتعارض البينتين ، وتساقطهما.
وما يقال :
إنّهما مجتمعتان على نجاسة أحدهما ، فهو كلام ظاهريّ ، إذ أحدهما الذي تشهد عليه
إحداهما غير أحدهما الذي تشهد عليه الأُخرى ، كما لا يخفى.
وأما لو فرضت
صورة يمكن الجمع بينهما فيعمل عليهما ، ولكنه خارج عن المتنازع.
واعلم أنّه
يظهر من تتبع الأخبار ، مثل ما ورد في المني والبول المشكوكين ، وملاقاة الكلب
وأخويه يابساً ، والمذي وعرق الجنب وبول البعير والشاة ، وما مرّ من نضح البِيَع
والكنائس وغير ذلك : أنّ ما شك في حصول النجاسة أو توهّم هناك نجاسة ، أو لاقى
مكروهاً ، فيستحب نضح الماء عليه.
وادّعى المحقّق
على استحبابه في ملاقاة الكلب والخنزير والكافر يابساً إجماع علمائنا [٤].
وتدل عليه
صحيحة البقباق في الكلب [٥] ، ومرسلة حريز وغيرهما [٦] ، وصحيحة عليّ بن جعفر في الخنزير [٧].
[١] حكاه في الإيضاح
١ : ٢٤ ، ونقله عن المعالم واختاره في الحدائق ١ : ٥٢٢.