نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 411
ويدلّ على
نجاسة غير الكتابي مضافاً إلى الإجماع المستفيض ، قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا
يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ)[١] فإنّ الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، ويؤيّده النهي عن
قرب المسجد ، سيّما مع ملاحظة قوله عليهالسلام : «جنّبوا مساجدكم النجاسة» [٢].
وحمل المصدر
على باب المبالغة أولى وأظهر من تقدير المضاف ، أي : ذو نجاسة خارجيّة من جهة عدم
توقّيهم من الخمر والمني وغيرهما ، سيّما مع ملاحظة الحصر ، وقد يستدلّ بقوله
تعالى (كَذلِكَ يَجْعَلُ
اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ)[٣] وهو ضعيف ، والظاهر أنّ المراد به الشكّ أو العذاب
والغضب.
وأما اليهود
والنصارى والمجوس ، فالمعروف من المذهب نجاستهم ، كما أنّ المعروف من المخالفين
طهارتهم.
وعدّ نجاستهم
في الانتصار مما انفردت به الإماميّة [٤] ، وادّعى عليه الإجماع غير واحد من الأصحاب [٥] وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بطهارتهم [٦].
لنا : الآية
المتقدّمة ، فإنّهم مشركون. أما النصارى فلقولهم بالأقانيم ، قال الله تعالى (وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا
خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ)[٧] وأيضاً بإله له ابن هو المسيح ، وليس هو الله في الواقع
، فأخذوا له شريكاً. وكذلك اليهود ، حيث قالوا بأنّ عزير ابن الله.