responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 411

ويدلّ على نجاسة غير الكتابي مضافاً إلى الإجماع المستفيض ، قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) [١] فإنّ الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، ويؤيّده النهي عن قرب المسجد ، سيّما مع ملاحظة قوله عليه‌السلام : «جنّبوا مساجدكم النجاسة» [٢].

وحمل المصدر على باب المبالغة أولى وأظهر من تقدير المضاف ، أي : ذو نجاسة خارجيّة من جهة عدم توقّيهم من الخمر والمني وغيرهما ، سيّما مع ملاحظة الحصر ، وقد يستدلّ بقوله تعالى (كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) [٣] وهو ضعيف ، والظاهر أنّ المراد به الشكّ أو العذاب والغضب.

وأما اليهود والنصارى والمجوس ، فالمعروف من المذهب نجاستهم ، كما أنّ المعروف من المخالفين طهارتهم.

وعدّ نجاستهم في الانتصار مما انفردت به الإماميّة [٤] ، وادّعى عليه الإجماع غير واحد من الأصحاب [٥] وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بطهارتهم [٦].

لنا : الآية المتقدّمة ، فإنّهم مشركون. أما النصارى فلقولهم بالأقانيم ، قال الله تعالى (وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ) [٧] وأيضاً بإله له ابن هو المسيح ، وليس هو الله في الواقع ، فأخذوا له شريكاً. وكذلك اليهود ، حيث قالوا بأنّ عزير ابن الله.


[١] التوبة : ٢٨.

[٢] الوسائل ٣ : ٥٠٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤ ح ٢.

[٣] الأنعام : ١٢٥.

[٤] الانتصار : ١٠.

[٥] كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥١ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٧٣.

[٦] نقله في المعتبر ١ : ٩٦.

[٧] النساء : ١٧١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست