نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 406
وفرّق العلامة في البيضة ، فحكم بالنجاسة في غير المأكول [١] ، ولا وجه له.
وتردّد في
المعالم [٢] في إنفحة مثل الحيوان الموطوء من جهة أنّ الأخبار مسوقة
لبيان الحلّ ، ومنه استفيدت الطهارة ، وحيث لا حلّ فلا طهارة.
وما ذكره ممنوع
، لأنّ بعض الأخبار حكم بأنّها ذكيّة ونحو ذلك ، وهو أعم من الحلّ.
السادس
: اختلف كلام
العلامة في كتبه في فأرة المسك ، فذهب في غير المنتهي إلى طهارتها مطلقاً [٣] كالشهيد في الذكرى [٤] ، واستقرب في المنتهي نجاستها لو انفصلت بعد الموت [٥].
وظاهر إطلاق
صحيحة عليّ بن جعفر : «عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلّي ، وهي معه في جيبه
أو ثيابه ، فقال : لا بأس بذلك» [٦] مع الأوّل.
وصحيحة عبد
الله بن جعفر : «هل يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ قال : «لا بأس بذلك إذا
كان ذكيّاً» [٧] مع الثاني.
وأصل الطهارة
يعضد الأوّل ، سيّما مع عدم انصراف ما دلّ على نجاسة الميتة وكذلك ما دلّ على
نجاسة المبان من الحي إلى ذلك ، سيّما مع احتمال إرادة عدم عروض النجاسة الخارجيّة
من الذكيّ في الصحيحة الأُخرى ، والأحوط الاجتناب.