responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 406

وفرّق العلامة في البيضة ، فحكم بالنجاسة في غير المأكول [١] ، ولا وجه له.

وتردّد في المعالم [٢] في إنفحة مثل الحيوان الموطوء من جهة أنّ الأخبار مسوقة لبيان الحلّ ، ومنه استفيدت الطهارة ، وحيث لا حلّ فلا طهارة.

وما ذكره ممنوع ، لأنّ بعض الأخبار حكم بأنّها ذكيّة ونحو ذلك ، وهو أعم من الحلّ.

السادس : اختلف كلام العلامة في كتبه في فأرة المسك ، فذهب في غير المنتهي إلى طهارتها مطلقاً [٣] كالشهيد في الذكرى [٤] ، واستقرب في المنتهي نجاستها لو انفصلت بعد الموت [٥].

وظاهر إطلاق صحيحة عليّ بن جعفر : «عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلّي ، وهي معه في جيبه أو ثيابه ، فقال : لا بأس بذلك» [٦] مع الأوّل.

وصحيحة عبد الله بن جعفر : «هل يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ قال : «لا بأس بذلك إذا كان ذكيّاً» [٧] مع الثاني.

وأصل الطهارة يعضد الأوّل ، سيّما مع عدم انصراف ما دلّ على نجاسة الميتة وكذلك ما دلّ على نجاسة المبان من الحي إلى ذلك ، سيّما مع احتمال إرادة عدم عروض النجاسة الخارجيّة من الذكيّ في الصحيحة الأُخرى ، والأحوط الاجتناب.


[١] نهاية الأحكام ١ : ٢٧٠ ، المنتهي ٣ : ٢٠٧ ، ٢٠٩.

[٢] نقله عنه في الحدائق ٥ : ٨٤.

[٣] التذكرة ١ : ٥٨ ، نهاية الأحكام ١ : ٢٧٠.

[٤] الذكرى : ١٤.

[٥] المنتهي ٣ : ٣٠٩.

[٦] الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٥ ، التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٤٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب لباس المصلّي ب ٤١ ح ١.

[٧] التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ٣١٥ أبواب لباس المصلّي ب ٤١ ح ٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست