نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 403
وظاهر إطلاقات
الأخبار يقتضي عدم الحاجة إلى التطهير ، ويظهر من بعض الأصحاب لزومه ، لملاقاة
النجس رطباً ، وأنّ الإطلاقات إنّما تدلّ على طهارتها من حيث الذات لا من جهة
العارض ، وكذلك الكلام في ظاهر الجلدة بناءً على طهارتها.
ولا يبعد القول
بلزوم تطهيرها عمّا لاقاه مع الرطوبة بعد الموت ، لا عن الملاقي لها قبله.
وبالجملة مقتضى
الدليل أنّ ملاقاة النجس رطباً تنجّس ، لا أنّ تنجّس الملاقي الرطب يوجب تنجّس
ملاقيه ، وفيما نحن فيه تنجس أحد المتلاقيين ، لا أنّ أحدهما لاقى نجساً.
الثاني
: اتّفق الأصحاب
ظاهراً على اشتراط اكتساء الجلد الأعلى في طهارة البيضة لرواية غياث بن إبراهيم ،
عن الصادق عليهالسلام : عن بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، قال : «إن كانت
اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها» [١].
والظاهر أنّ
مراد من اشترط اكتساء الجلد الصلب هو ما يصلب غالباً ، وإلّا فقد يخرج من است
الدجاج ولم يصلب ، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة.
ومراد من عبّر
بالقشر الأعلى أو القشر الغليظ أو القشر الفوقاني أو الجلد الصلب واحد.
ويكفي في تقييد
المطلقات هذه الرواية ، مع اعتضادها بالشهرة ، بل الإجماع.
وفي لزوم تطهير
ظاهر الجلدة الاحتمالان السابقان ، بل القولان.
الثالث
: اختلفوا في طهارة اللبن المحلوب من ضرع الميتة ويظهر من
الدروس أنّ المشهور بين القدماء الحلّ ، حيث قال : القائل بالحرمة نادر [٢] ؛