responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 338

فتعبير بعضهم [١] عن المطلب بالوضع بالاعتماد جمعاً بين الأخبار غفلة.

فالوجه على ما ذكرنا جعله من باب الاستعارة.

والجمع بالتخيير تمسّكاً بأنّ الغرض قصد الصعيد ، مشكل. وكذلك حمل الضرب على الاستحباب. مع أنّ التأويل في كلام الراوي أولى منه في كلام الإمام.

وأخبار الوضع كلّها نقل فعل ، بخلاف الضرب.

وكذلك تجب المعيّة ، كما هو ظاهر الفتاوى والمتبادر من الأخبار ، كقولهم عليهم‌السلام : «تضرب بيديك» و «يضرب بيديه» وفي بعضها : «ضربة للوجه وضربة للكفّين» ونحو ذلك [٢].

ولو كان مقطوع الكف فإن استؤصلتا من الزندين فيسقط عنه مسحهما والمسح بهما بالضرورة. ويمسح الوجه ، للاستصحاب ، ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ما أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» والأولى مسحه بالذراع إن أمكن ، وإلّا فحيثما أمكن.

ولو قطعت إحداهما فيمسح الوجه بالأُخرى ، ثم يمسح الأُخرى بالتراب كما مرّ. وكذلك الكلام في الجزء الباقي من الكف.

وما نقل عن الشيخ من سقوط التيمّم عن مقطوع الذراعين [٣] ، فالظاهر أنّه أراد السقوط عن اليدين ، وإلّا للزم سقوط الصلاة عنه ، وهو معلوم البطلان ، كما ذكره في المدارك [٤]. ويؤيّده حكم مقطوع اليد في الوضوء.

وفي حكم القطع ما لو كان عاجزاً عن ضربهما أو وضعهما على الصعيد.


[١] هو صاحب المفاتيح (منه رحمه‌الله). المفاتيح ١ : ٦٢ ، وجاء هذا التعبير في المدارك ٢ : ٢١٧.

[٢] الوسائل ٢ : ٩٧٥ أبواب التيمّم ب ١١.

[٣] المبسوط ١ : ٣٣.

[٤] المدارك ٢ : ٢٣٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست