نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 338
فتعبير بعضهم [١] عن المطلب بالوضع بالاعتماد جمعاً بين الأخبار غفلة.
فالوجه على ما
ذكرنا جعله من باب الاستعارة.
والجمع
بالتخيير تمسّكاً بأنّ الغرض قصد الصعيد ، مشكل. وكذلك حمل الضرب على الاستحباب.
مع أنّ التأويل في كلام الراوي أولى منه في كلام الإمام.
وأخبار الوضع
كلّها نقل فعل ، بخلاف الضرب.
وكذلك تجب
المعيّة ، كما هو ظاهر الفتاوى والمتبادر من الأخبار ، كقولهم عليهمالسلام : «تضرب بيديك» و «يضرب بيديه» وفي بعضها : «ضربة للوجه
وضربة للكفّين» ونحو ذلك [٢].
ولو كان مقطوع
الكف فإن استؤصلتا من الزندين فيسقط عنه مسحهما والمسح بهما بالضرورة. ويمسح الوجه
، للاستصحاب ، ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، ولقوله صلىاللهعليهوآله : «ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» والأولى مسحه
بالذراع إن أمكن ، وإلّا فحيثما أمكن.
ولو قطعت
إحداهما فيمسح الوجه بالأُخرى ، ثم يمسح الأُخرى بالتراب كما مرّ. وكذلك الكلام في
الجزء الباقي من الكف.
وما نقل عن
الشيخ من سقوط التيمّم عن مقطوع الذراعين [٣] ، فالظاهر أنّه أراد السقوط عن اليدين ، وإلّا للزم
سقوط الصلاة عنه ، وهو معلوم البطلان ، كما ذكره في المدارك [٤]. ويؤيّده حكم مقطوع اليد في الوضوء.
وفي حكم القطع
ما لو كان عاجزاً عن ضربهما أو وضعهما على الصعيد.
[١] هو صاحب المفاتيح
(منه رحمهالله).
المفاتيح ١ : ٦٢ ، وجاء هذا التعبير في المدارك ٢ : ٢١٧.