نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 331
الرابع
: لو لم يجد
إلّا الثلج ، فإن أمكن تحصيل مسمّى الغسل والجريان فلا إشكال وإلّا فذهب الشيخان [١] وابن حمزة [٢] إلى وجوب التمسّح ببلّته على جميع أعضاء الوضوء أو
الغسل. والسيد المرتضى إلى التيمّم به [٣]. وابن إدريس منعهما جميعاً [٤] وهو مذهب المحقّق [٥].
واستدلّ على
الأوّل بروايات كثيرة ، منها : ما دلّ على كفاية مثل الدهن في الماء ، مثل صحيحة
زرارة [٦] ومحمّد بن مسلم [٧] وغيرهما. وحملها على حال الضرورة ليس بأولى من حملها
على المبالغة كما تقدّم ، مع أنّ ذلك لو تم لوجب تقديمه على التيمّم بالتراب.
ومنها : ما دلّ
على حكم خصوص الثلج والجمد ، مثل رواية معاوية بن شريح [٨] ، وصحيحة محمّد بن مسلم [٩] ، وظاهرهما تقديم الغسل به إن أمكن على التيمّم بالصعيد
، وأين هو مما نحن فيه؟!
و [١٠] على مذهب السيد بصحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يجنب في السفر ، فلا يجد إلّا الثلج ، أو
ماءً جامداً ، قال : «هو بمنزلة