responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 331

الرابع : لو لم يجد إلّا الثلج ، فإن أمكن تحصيل مسمّى الغسل والجريان فلا إشكال وإلّا فذهب الشيخان [١] وابن حمزة [٢] إلى وجوب التمسّح ببلّته على جميع أعضاء الوضوء أو الغسل. والسيد المرتضى إلى التيمّم به [٣]. وابن إدريس منعهما جميعاً [٤] وهو مذهب المحقّق [٥].

واستدلّ على الأوّل بروايات كثيرة ، منها : ما دلّ على كفاية مثل الدهن في الماء ، مثل صحيحة زرارة [٦] ومحمّد بن مسلم [٧] وغيرهما. وحملها على حال الضرورة ليس بأولى من حملها على المبالغة كما تقدّم ، مع أنّ ذلك لو تم لوجب تقديمه على التيمّم بالتراب.

ومنها : ما دلّ على حكم خصوص الثلج والجمد ، مثل رواية معاوية بن شريح [٨] ، وصحيحة محمّد بن مسلم [٩] ، وظاهرهما تقديم الغسل به إن أمكن على التيمّم بالصعيد ، وأين هو مما نحن فيه؟!

و [١٠] على مذهب السيد بصحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يجنب في السفر ، فلا يجد إلّا الثلج ، أو ماءً جامداً ، قال : «هو بمنزلة


[١] المقنعة : ٥٩ ، المبسوط ١ : ٣٢.

[٢] الوسيلة : ٧١.

[٣] نقله عن مصباحه في المعتبر ١ : ٣٧٧.

[٤] السرائر ١ : ١٣٨.

[٥] المعتبر ١ : ٣٧٨.

[٦] الكافي ٣ : ٢١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٣٧ ح ٣٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ح ٤١٦ ، الوسائل ١ : ٥١١ أبواب الجنابة ب ٣١ ح ٣.

[٧] التهذيب ١ : ١٩١ ح ٥٥٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٧ ح ٥٤٢ ، الوسائل ٢ : ٩٧٤ أبواب التيمّم ب ١٠ ح ١.

[٨] التهذيب ١ : ١٩٢ ح ٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ١٥٨ ح ٥٤٧ ، الوسائل ٢ : ٩٧٥ أبواب التيمّم ب ١٠ ح ٢.

[٩] التهذيب ١ : ١٩١ ح ٥٥٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٧ ح ٥٤٢ ، الوسائل ٢ : ٩٧٤ أبواب التيمّم ب ١٠ ح ١.

[١٠] في «ز» : ولو.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست