نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 324
وللأصحاب في
استعمال الماء حينئذٍ وقضاء الصلاة ، أو التيمّم وأدائها في الوقت ، قولان : من
جهة أنّ التيمّم إنّما يسوغ بعد العجز عن المائيّة ، ولم يثبت كون ضيق الوقت
مسوّغاً له ، والصلاة مشروطة بالمائيّة فتجب. ومن جهة أنّ الوقت أيضاً شرط فيها ،
بل هو أهمّ من المائيّة في نظر الشارع كما ذكرنا ، ولمثل قوله عليهالسلام : «هو بمنزلة الماء» [١] وغيره.
والثاني أقرب ،
وإن كان الأحوط القضاء ، فاحتياط القضاء بناءً على ما حقّقناه إنّما هو لأجل فوت
الصلاة بالمائيّة ، لا من جهة بطلان ما فعله بالترابيّة ، والمسألة من المشكلات.
الثاني
: من الأعذار ؛
عدم الوصلة إلى الماء من جهة زمانةٍ ، أو فقد آلة أو فقد ثمنٍ فيما لا يتيسّر إلّا
بهما ، أو خوف من لصّ أو سبع على النفس أو المال أو البضع لنفي الحرج والضرر ،
وللإجماع ، نقله جماعة [٢] ، ولرواية يعقوب بن سالم [٣] ، وغيرها.
والظاهر أنّ
الجبن الشديد أيضاً بنفسه من الأعذار ، فإنّ تحمّله عسر وحرج ، بل ربّما يورث
فساداً في العقل أو المزاج.
وكذلك إذا خاف
من البرد ، وشق عليه تحمّله وإن أمن العاقبة ، لانتفاء الحرج والعسر. ويؤيّده
إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم [٤].
ولو تمكّن من
حفر بئر أو إخراجٍ من بئر ولو بتدلية الثياب فيها وعصرها ونحو ذلك وجب.