نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 307
مع أنّ الشباهة
في مطلق الطهوريّة أيضاً تكفي ، فإنّ الطهارة لا تحصل إلّا برفع الحدث ، ومع
ارتفاعه لا يبقى مانع كما مر مراراً.
ومن الأخبار
رواية أبي ذر عنه صلىاللهعليهوآله ، قال : يا رسول الله هلكت ، جامعت على غير ماء ، قال :
فأمر النبيّ صلىاللهعليهوآله بمحمل فاستترت به ، وبماء فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : «يا
أبا ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين» [١].
وذلك لا يتمّ
إلّا مع كفايته عن كلّ ما يحتاج إلى الماء.
وما يقال : «إنّه
صلىاللهعليهوآله لعلّه بيّن لأبي ذر سابقاً أنّ التيمّم يجب لماذا ،
ويستبيح لما ذا ، وكان ذلك حوالة له على ما أعلمه سابقاً ، فلا يستفاد منه العموم»
فهو في غاية البعد ، مع أنّ الأصل عدمه.
مع أنّه أثبت
الكفاية عن غسل الجنابة ، فما يترتّب عليه لا بد أنّ يترتّب على التيمّم.
وقد يستشكل :
بأنّ مقتضى هذه الأخبار كفاية التيمّم لما ثبت اشتراطه بالطهارة ، لا ما اشترط
بخصوص الغسل فقط كصوم الجنب.
وفيه : أنّ ما
ثبت اشتراطه بالطهارة لا تمكن فيه إرادة المطلق تخييراً ، فإنّ المحدث بالأصغر لا
يجوز له الغسل ، وبالعكس ، وهكذا.
ولو أُريد
المطلق ترتيباً ، فيرجع إلى إرادة الأفراد ، فالمحدث بالأصغر أيضاً مكلّف بالوضوء
أوّلاً ، فإن لم يجد فبالتيمّم ، وهكذا.