responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 307

مع أنّ الشباهة في مطلق الطهوريّة أيضاً تكفي ، فإنّ الطهارة لا تحصل إلّا برفع الحدث ، ومع ارتفاعه لا يبقى مانع كما مر مراراً.

ومن الأخبار رواية أبي ذر عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : يا رسول الله هلكت ، جامعت على غير ماء ، قال : فأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بمحمل فاستترت به ، وبماء فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : «يا أبا ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين» [١].

وذلك لا يتمّ إلّا مع كفايته عن كلّ ما يحتاج إلى الماء.

وما يقال : «إنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلّه بيّن لأبي ذر سابقاً أنّ التيمّم يجب لماذا ، ويستبيح لما ذا ، وكان ذلك حوالة له على ما أعلمه سابقاً ، فلا يستفاد منه العموم» فهو في غاية البعد ، مع أنّ الأصل عدمه.

مع أنّه أثبت الكفاية عن غسل الجنابة ، فما يترتّب عليه لا بد أنّ يترتّب على التيمّم.

وقد يستشكل : بأنّ مقتضى هذه الأخبار كفاية التيمّم لما ثبت اشتراطه بالطهارة ، لا ما اشترط بخصوص الغسل فقط كصوم الجنب.

وفيه : أنّ ما ثبت اشتراطه بالطهارة لا تمكن فيه إرادة المطلق تخييراً ، فإنّ المحدث بالأصغر لا يجوز له الغسل ، وبالعكس ، وهكذا.

ولو أُريد المطلق ترتيباً ، فيرجع إلى إرادة الأفراد ، فالمحدث بالأصغر أيضاً مكلّف بالوضوء أوّلاً ، فإن لم يجد فبالتيمّم ، وهكذا.

والقول بأنّ وجوب الوضوء على المحدث بالأصغر لأجل أنّه طهارة بخلاف الغسل لصوم الجنب ، اعتساف.

وقوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور» [٢] مع أنّه ظاهر في إرادة الفرد ؛


[١] التهذيب ١ : ١٩٥ ح ٥٦١ ، الفقيه ١ : ٥٩ ح ٢٢١ ، الوسائل ٢ : ٩٩٥ أبواب التيمّم ب ٢٣ ح ٤.

[٢] التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ وص ٢٠٩ ح ٦٠٥ وج ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست