responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 305

المقصد الأوّل

في أقسامه

وفيه مباحث :

الأوّل : إنّه يبيح عند فقد التمكّن من المائيّة ما تبيحه المائيّة على المشهور من أصحابنا ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه إلى زمن فخر المحقّقين ، فإنّ العلامة في المنتهي لم ينقل في المسألة خلافاً إلّا عن أبي مخرمة من العامة [١] ، وسيجي‌ء كلام ولده في بعض الموارد.

لنا : ظاهر الإجماع ، وقوله تعالى (وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) [٢] بعد ذكر التيمّم ، وإذا ثبت كونه مطهّراً عن الجنابة والغائط كما استفيد من الآية [٣] ، فلا قائل بالفصل ، وإذا ثبتت الطهارة ارتفع الحدث ، لما أشرنا إليه في أوائل الكتاب ، وإذا ثبت ارتفاع الحدث فلا يبقى مانع عن الدخول في المشروط. وقد مرّ أنّ الحدث حالة بسيطة لا تركّب فيه ولا تعدّد ، مع أنّ الأصل عدمه.

والعبرة بقوله تعالى (لِيُطَهِّرَكُمْ) فلا يضرّ كونه من مدخولات قوله تعالى :


[١] المنتهي ٣ : ١٤٧.

[٢] المائدة : ٦.

[٣] المائدة : ٦.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست