نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 305
المقصد الأوّل
في أقسامه
وفيه مباحث :
الأوّل
: إنّه يبيح عند
فقد التمكّن من المائيّة ما تبيحه المائيّة على المشهور من أصحابنا ، بل الظاهر
عدم الخلاف فيه إلى زمن فخر المحقّقين ، فإنّ العلامة في المنتهي لم ينقل في
المسألة خلافاً إلّا عن أبي مخرمة من العامة [١] ، وسيجيء كلام ولده في بعض الموارد.
لنا : ظاهر
الإجماع ، وقوله تعالى (وَلكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ)[٢] بعد ذكر التيمّم ، وإذا ثبت كونه مطهّراً عن الجنابة
والغائط كما استفيد من الآية [٣] ، فلا قائل بالفصل ، وإذا ثبتت الطهارة ارتفع الحدث ،
لما أشرنا إليه في أوائل الكتاب ، وإذا ثبت ارتفاع الحدث فلا يبقى مانع عن الدخول
في المشروط. وقد مرّ أنّ الحدث حالة بسيطة لا تركّب فيه ولا تعدّد ، مع أنّ الأصل
عدمه.
والعبرة بقوله
تعالى (لِيُطَهِّرَكُمْ) فلا يضرّ كونه من مدخولات قوله تعالى :