المقصد الخامس
في الاداب والسنن واللواحق
وفيه مباحث :
الأول : يستحبّ الاستبراء بالبول ثم الاجتهاد للمُنزل قبل الغسل لحفظ الغسل عن الانتقاض بالبلل المشتبه ، وللأخبار المستفيضة المعتبرة [١].
وذهب جماعة إلى وجوبه [٢] ، ولا يساعدهم الدليل ، وإن كان أحوط. فإنّ ما ورد من الأخبار فيه لا دلالة فيها على الوجوب.
وما دلّ على وجوب إعادة الغسل لو رأى البلل بعده إن لم يستبرئ أيضاً [٣] لا يدلّ عليه كما لا يخفى.
وكذلك صحيحة أحمد بن محمّد في كيفيّة الغسل : «تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ، ثم
[١] الوسائل ١ : ٥٠٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٦.
[٢] كالشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٩ ، والاستبصار ١ : ١١٨ ، والديلمي في المراسم : ٤١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٥ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٤ ، والشهيد في الذكرى : ١٠٣.
[٣] الوسائل ١ : ٥١٧ أبواب الجنابة ب ٣٦.