responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 283

المحقّقين [١] ، وعن الشيخ عليّ وجوب الإيصال مطلقاً [٢] ، وهو بعيد ، وإن كان أحوط.

الثاني : يجزئ عن غسل الجنابة أن يرتمس في الماء ارتماسة واحدة للإجماع ، والأخبار ، مثل صحيحة زرارة بعد ذكر غسل الجنابة : «ولو أنّ رجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده» [٣].

وحسنة الحلبي : «إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله» [٤].

ومرسلة الحلبي [٥] ورواية السكوني [٦].

ويرجع في الارتماسة الواحدة إلى العرف ، فلا تعتبر الوحدة الحقيقيّة ، فلا ينافيه تخليل ما يمنع الماء.

ولا يجب انفصال الرِّجل من الأرض بعد الانغماس إذا نوى الغسل أوّل الارتماس ، بل لا يضرّ انغمار رجله في الوحل قبل انغماس الجميع ، كما صرّح به في المنتهي [٧]. وكفاية قصد الغسل تحت الماء وتحريك نفسه غير منساقٍ من الأخبار ، بل المتبادر منها الارتماس من خارج الماء.


[١] كصاحب المدارك ١ : ٢٩٢ ، وحكاه عن شيخه ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ٥٦ ، وصاحب الحدائق ٣ : ٩٢.

[٢] نقله عنه في المدارك ١ : ٢٩٢ ، والذخيرة : ٥٦.

[٣] التهذيب ١ : ٣٧٠ ح ١١٣١ ، الوسائل ١ : ٥٠٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.

[٤] الكافي ٣ : ٤٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٤٨ ح ٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ ح ٤٢٤ ، الوسائل ١ : ٥٠٤ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٢.

[٥] الفقيه ١ : ٤٨ ح ١٩١ ، قرب الإسناد : ١٦٢ ، الوسائل ١ : ٥٠٥ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٥.

[٦] الكافي ٣ : ٢٢ ح ٨ ، الوسائل ١ : ٥٠٤ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٣.

[٧] المنتهي ٢ : ٢٤٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست