نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 283
المحقّقين [١] ، وعن الشيخ عليّ وجوب الإيصال مطلقاً [٢] ، وهو بعيد ، وإن كان أحوط.
الثاني
: يجزئ عن غسل
الجنابة أن يرتمس في الماء ارتماسة واحدة للإجماع ، والأخبار ، مثل صحيحة زرارة
بعد ذكر غسل الجنابة : «ولو أنّ رجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه
ذلك ، وإن لم يدلك جسده» [٣].
وحسنة الحلبي :
«إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله» [٤].
ويرجع في
الارتماسة الواحدة إلى العرف ، فلا تعتبر الوحدة الحقيقيّة ، فلا ينافيه تخليل ما
يمنع الماء.
ولا يجب انفصال
الرِّجل من الأرض بعد الانغماس إذا نوى الغسل أوّل الارتماس ، بل لا يضرّ انغمار
رجله في الوحل قبل انغماس الجميع ، كما صرّح به في المنتهي [٧]. وكفاية قصد الغسل تحت الماء وتحريك نفسه غير منساقٍ من
الأخبار ، بل المتبادر منها الارتماس من خارج الماء.