responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 279

المقصد الرابع

في كيفيّته

وفيه مباحث :

الأول : تجب فيه المباشرة بنفسه اختياراً بلا خلاف إلّا من ظاهر ابن الجنيد [١] ، لظاهر الآية [٢] والأخبار [٣].

والنيّة مقارنة لأوّل أفعاله على ما مرّ في الوضوء.

والابتداء بغسل الرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، على المشهور المدّعى عليه الإجماع من السيّد [٤] والشيخ [٥] وابن زهرة [٦] وابن إدريس [٧] ، وهو


[١] نقله عنه في المختلف ١ : ٣٠١.

[٢] وإن كنتم جنباً فاطهروا. المائدة : ٦.

[٣] الوسائل ١ : ٥٠٢ أبواب الجنابة ب ٢٦.

[٤] الانتصار : ٣٠.

[٥] الخلاف ١ : ١٣٢ مسألة ٧٥.

[٦] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٤.

[٧] السرائر ١ : ١١٩ ، ولكن ليس فيه دعوى الإجماع ، بل أحال ذلك على بحث الوضوء ، وقد حكى فيه الإجماع ، انظر السرائر ١ : ١٠٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست