وأما ليلة
الأضحى ، فلم نقف على قول بها ، ولا مستند. وفي الإقبال : وروى أنّه يغتسل قبل
الغروب إذا علم أنّها ليلة العيد [٥]. وهو ظاهر في الفطر.
ومنها : يوم عرفة ، للإجماع [٦] ، والروايات المعتبرة [٧].
ومنها : يوم التروية ، لصحيحة محمّد بن مسلم وغيرها [٨].
ومنها : يوم الغدير ، للإجماع المنقول في التهذيب [٩] ، ورواية عليّ بن الحسين العبدي ، وغيرها [١٠].
ومنها : يوم المباهلة ، والمشهور أنّه الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، وقال في
المعتبر : الخامس والعشرون [١١].
وفي الروايات
ليس إلّا المباهلة ، سوى ما ذكره في المعتبر في نقل رواية سماعة ،
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٥
ح ٨٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ ح ١٧٤٧ ، الوسائل ٢ : ٩٥٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٦
ح ٣ ، عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن
يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
[٢] علل الشرائع :
٢٨٥ ب ٢٠٣ ح ٤ ، عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ٨٨ ب ٣٣.