نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 243
ويشهد بذلك أنّ
الشيخ في التهذيب ادّعى إجماع المسلمين على أنّ العشرة نفاس ، واستدلّ على ذلك
بالأخبار الدالّة على الأخذ بأيّامها فلاحظ [١].
وبملاحظة تلك
الأخبار بانضمام ما حصل من الاعتبار وتتبّع سائر الأخبار من أنّ ذلك من فاضل دم
الحيض الذي هو غذاء الطفل يعلم الارتباط بين الدمين ، ويعرف حكم المبتدأة
والمضطربة ، وأنّهما لا تتجاوزان عن أكثر الحيض.
وتظهر الثمرة
بين القولين فيما لو جاوز العشرة ، فترجع إلى العادة على القول الثاني ، لأنّ ذلك
هو فائدة الاستظهار [٢] وتجعل الجميع نفاساً على القول الأول.
وظنّي أنّ مراد
الأولين أيضاً هو ذلك [٣] ، فلاحظ نهاية الشيخ ، حيث اعتبر الاستظهار إلى العشرة [٤] ، ولا معنى للاستظهار إلّا ذلك ، وكذلك غيره.
لكن صريح
المعتبر وغيره أنّ العشرة كلّها نفاس حينئذٍ [٥] ، ويلزمه كون الاستظهار في الأخبار لغواً ، فإن ثبت
الإجماع فهو المتّبع ، ولكنه يلزم طرح تلك الأخبار.
وقد عرفت أنّ
أقدم المتصدّين لنقل الإجماع لم يطرحها ؛ ، بل استدلّ بها ، وهو الشيخ في التهذيب
، هذا.
وأما المبتدأة
والمضطربة ، فإن انقطع دمهما على العشرة فما دون فلا إشكال ، ومع التجاوز فلم نقف
في الأخبار على تصريحٍ بحكمه ، ومقتضى ارتباطه بدم
المشتمل على حكم
الاستظهار المستلزم للرجوع إلى العادة ، فإنّه قرينة على عدم دعوى الإجماع من
متصدّي دعواه في هذه الصورة ، فتأمّل في هذه المطالب فإنّها دقيقة (منهرحمهالله).