responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 243

ويشهد بذلك أنّ الشيخ في التهذيب ادّعى إجماع المسلمين على أنّ العشرة نفاس ، واستدلّ على ذلك بالأخبار الدالّة على الأخذ بأيّامها فلاحظ [١].

وبملاحظة تلك الأخبار بانضمام ما حصل من الاعتبار وتتبّع سائر الأخبار من أنّ ذلك من فاضل دم الحيض الذي هو غذاء الطفل يعلم الارتباط بين الدمين ، ويعرف حكم المبتدأة والمضطربة ، وأنّهما لا تتجاوزان عن أكثر الحيض.

وتظهر الثمرة بين القولين فيما لو جاوز العشرة ، فترجع إلى العادة على القول الثاني ، لأنّ ذلك هو فائدة الاستظهار [٢] وتجعل الجميع نفاساً على القول الأول.

وظنّي أنّ مراد الأولين أيضاً هو ذلك [٣] ، فلاحظ نهاية الشيخ ، حيث اعتبر الاستظهار إلى العشرة [٤] ، ولا معنى للاستظهار إلّا ذلك ، وكذلك غيره.

لكن صريح المعتبر وغيره أنّ العشرة كلّها نفاس حينئذٍ [٥] ، ويلزمه كون الاستظهار في الأخبار لغواً ، فإن ثبت الإجماع فهو المتّبع ، ولكنه يلزم طرح تلك الأخبار.

وقد عرفت أنّ أقدم المتصدّين لنقل الإجماع لم يطرحها ؛ ، بل استدلّ بها ، وهو الشيخ في التهذيب ، هذا.

وأما المبتدأة والمضطربة ، فإن انقطع دمهما على العشرة فما دون فلا إشكال ، ومع التجاوز فلم نقف في الأخبار على تصريحٍ بحكمه ، ومقتضى ارتباطه بدم


المشتمل على حكم الاستظهار المستلزم للرجوع إلى العادة ، فإنّه قرينة على عدم دعوى الإجماع من متصدّي دعواه في هذه الصورة ، فتأمّل في هذه المطالب فإنّها دقيقة (منهرحمه‌الله).

[١] التهذيب ١ : ١٧٤ ذيل حديث ٤٩٨.

[٢] أي : الأخذ بالعشرة في غير صورة التجاوز والرجوع إلى العادة معه (منه رحمه‌الله).

[٣] النهاية : ٢٩.

[٤] المعتبر ١ : ٢٥٥.

[٥] أي : كون مجموع العشرة نفاساً مع التجاوز أيضاً (منه رحمه‌الله).

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست