responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 240

ومذهب المبسوط الاحتياط في كلّ الزمان بما يناسبه من الأعمال الثلاثة [١].

والأوّل أظهر ، للزوم العسر والحرج في الاحتياط ، هذا إذا نقص العدد عن نصف الزمان الذي أضلّته فيه ، أو ساواه.

ولو زاد ، كما لو أضلّت ستّة في العشر الأولى أو علمت أنّ عددها كان ستّة وأنّها كانت تمزج أحد نصفي الشهر بالآخر ، فهي متيقّنة بشي‌ء ، فتكمله بالعدد ، فالخامس هنا والسادس محفوظ عندها في الأول ، وكذا الخامس عشر والسادس عشر. فعلى المشهور تختار بين إكمال العدد متقدّماً ومتأخّراً وبالتلفيق. وعلى الاحتياط تستكملها عشرة ، تجمع في الأربعة المتقدّمة بين العملين ، وفي المتأخّرة بين الثلاثة.

ثم إنّ ظاهر رواية يونس العمل بالسبعة للمضطربة مطلقاً [٢].

ويشكل الحكم فيما لو علمت كون دورها أزيد من شهر ، ولم تعرف مقدارها ، أو لم تعلم مقدار الدور ، ولا أوّلها ، فالحكم بالتحيّض في كلّ شهر بسبعة أو ستّة إما محمول على الغالب من حصول الحيض للنساء في كلّ شهر ، أو تعبّد واطراد في الحكم.

ويشكل الكلام في ذاكرة العدد ، والبناء عليه حينئذٍ أيضاً ، إلّا أنّه بعد البناء على الروايات حينئذٍ لا بدّ من ملاحظة العدد ، فلا تأخذ بما أفاد الأقلّ منه من الروايات.

الثالث : في النفاس.

وهو دم الولادة ، معها أو بعدها. والظاهر أنّ تعريف بعض الفقهاء بما يتعقّب


[١] المبسوط ١ : ٥١.

[٢] الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٥٤٧ أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست