نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 238
واستمرّ دمها.
وأما المضطربة
، وهي الناسية لعادتها وقتاً وعدداً ، وهي المسمّاة بالمتحيّرة عندهم ، فترجع إلى
التمييز ، لحسنة حفص بن البختري [١] ، ورواية يونس الطويلة [٢] ، وغيرهما.
ومع فقد
التمييز ، فترجع إلى الروايات ، أي السبعة أو الثلاثة والعشرة على المشهور كما مرّ
، ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه [٣].
وذهب الشيخ في
المبسوط إلى لزوم الاحتياط ، بالجمع بين عمل الحيض والاستحاضة ، وغسل الحيض في كلّ
وقت يحتمل انقطاعه [٤].
ونقل ابن إدريس
فيه أقوالاً ستّة : الأخذ بالثلاثة ثم العشرة ، وبالعكس ، وبسبعة أيّام ، وبستّة
أيّام ، وبثلاثة أيّام في كلّ شهر ، والتحيّض بعشرة والطهر بعشرة [٥].
والأقوى عندي
العمل بالسبعة ، لرواية يونس كما يستفاد من آخرها [٦] ، وإن كان يظهر من أوّلها تخصيص الحكم بالمبتدئة. مع
أنّ السبعة هي الغالبة في العادة. وموثّقتا ابن بكير صريحتان في المبتدأة [٧] ، وأما القول بالاحتياط فهو حرج منفيّ في الدين.
وأما الذاكرة
للوقت فقط أو العدد فقط ، فالظاهر أنّهما ذات اعتبارين ، فتدخلان في المضطربة من
وجه ، وفي ذات العادة من آخر. فالاستدلال فيهما إنّما يستنبط من