نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 231
وقيل : تستظهر
بيوم أو يومين [١] ، وقيل : أو ثلاثة [٢].
وطريقة الجمع
بين الأخبار الواردة في كلّ منها : حمل ما ورد على طبق الأقوال على مراتب عادة
النساء وأمزجتهنّ ، والمقصود اختبار الحال وأنّه هل يتجاوز العشرة أم لا.
وفي كون ذلك
واجباً أو جائزاً أو مستحباً أقوال ، أشهرها وأظهرها الثالث ، للأخبار الدالّة على
سقوطه ، مثل ما ورد في المستحاضة ، وهي كثيرة جدّاً [٣] ، حيث لم تُؤمر فيها بالاستظهار ، بل أُمرت فيها
بالعبادة في غير أيّام أقرائها ، فهي قرينة لإرادة الاستحباب الذي هو أقلّ مراتب
الأمر ، فسقط احتجاج الأوّلين بكون الأمر للوجوب ، مع أن الوارد بلفظ الأمر قليل ،
واختلاف الأخبار في مقداره أيضاً شاهد.
والمراد من
استحباب الاستظهار : رجحان الإتيان بتكاليف الحائض ، والعبادة التي لا يصح القول
باستحباب تركها هي ما ثبت كونها عبادة مطلوبة ، وهو أوّل الكلام ، فسقطت حجّة
القول بالجواز أيضاً.
وفي ثبوت
الاستظهار للمبتدأة والمضطربة إشكال ، وعن الدروس التصريح باستظهارهما [٤] ، وعن الذكرى إيجاب استظهار المبتدأة بيوم [٥] عند رجوعها إلى عادة نسائها [٦] ، لموثقة زرارة ومحمّد بن مسلم [٧].
[٧] التهذيب ١ : ٤٠١
ح ١٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ح ٤٧٢ ، الوسائل ٢ : ٥٤٦ أبواب الحيض ب ٨ ح ١ ، وفيها
: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثم تستظهر على ذلك بيوم.
وهي موثّقة
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 231