responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 192

وحملها على الرخصة بعيد. ولا دلالة في رواية داود الرقّي عن الصادق عليه‌السلام عليه رواية الكشي قال ، فقلت : جعلت فداك ، كم عدّة الطهارة؟ فقال عليه‌السلام : «ما أوجبه الله تعالى فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله [ واحدة ] [١] لضعف الناس ، ومن توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له» [٢] فإنّ ذلك بيان علّة الندب وابتداء السنة ، ولذلك يطرد مع عدم اطراد العلّة ، ونظيره في الشريعة كثير ، مثل غسل الجمعة وغيره.

وحملها على الغرفتين أيضاً بعيد ، ولا دلالة لحسنة زرارة وبكير المرويّة في بيان وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث قالا ، فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال : «نعم ، إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كلّه» [٣] على هذا التأويل ، إذ لا مانع من كونه مستحباً على حدة إذا احتاج الإسباغ إليه ، بل ولا نرى مانعاً من الغرفات الثلاث وأزيد إذا احتاج أصل الوضوء أو إسباغه إليها.

وكذلك حملها على الغسلتين والمسحتين ردّاً على العامّة ، مؤيّداً بما روي عن ابن عباس : «إنّ الوضوء غسلتان ومسحتان» [٤] مع عدم المنافاة بين المطلبين أيضاً.

وكذلك حملها على التقيّة ، سيّما وفي بعضها أنّه لا يؤجر على ما زاد على الثنتين ، وهو بدعة.

ومما يبيّن ما ذكرنا ويوضّحه [٥] : تتمة رواية داود حيث دخل داود بن زربي حينئذٍ


[١] أضفناه من المصدر.

[٢] رجال الكشي ٢ : ٨٢ ح ٥٦٤ ، الوسائل ١ : ٣١٢ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

[٣] الكافي ٣ : ٢٥ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٨١ ح ٢١١ ، الاستبصار ١ : ٧١ ح ٢١٦ ، الوسائل ١ : ٢٧٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.

[٤] التهذيب ١ : ٦٣ ح ١٧٦ ، الدر المنثور ٢ : ٢٦٢ ، تفسير الطبري ٦ : ٨٢ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٧٥ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٨.

[٥] في «م» : يصحّحه.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست