نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 192
وحملها على
الرخصة بعيد. ولا دلالة في رواية داود الرقّي عن الصادق عليهالسلام عليه رواية الكشي قال ، فقلت : جعلت فداك ، كم عدّة
الطهارة؟ فقال عليهالسلام : «ما أوجبه الله تعالى فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله
صلىاللهعليهوآله [ واحدة ] [١] لضعف الناس ، ومن توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له» [٢] فإنّ ذلك بيان علّة الندب وابتداء السنة ، ولذلك يطرد
مع عدم اطراد العلّة ، ونظيره في الشريعة كثير ، مثل غسل الجمعة وغيره.
وحملها على
الغرفتين أيضاً بعيد ، ولا دلالة لحسنة زرارة وبكير المرويّة في بيان وضوء رسول
الله صلىاللهعليهوآله حيث قالا ، فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي
للوجه وغرفة للذراع؟ قال : «نعم ، إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كلّه»
[٣] على هذا التأويل ، إذ لا مانع من كونه مستحباً على حدة إذا احتاج الإسباغ
إليه ، بل ولا نرى مانعاً من الغرفات الثلاث وأزيد إذا احتاج أصل الوضوء أو إسباغه
إليها.
وكذلك حملها
على الغسلتين والمسحتين ردّاً على العامّة ، مؤيّداً بما روي عن ابن عباس : «إنّ
الوضوء غسلتان ومسحتان» [٤] مع عدم المنافاة بين المطلبين أيضاً.
وكذلك حملها
على التقيّة ، سيّما وفي بعضها أنّه لا يؤجر على ما زاد على الثنتين ، وهو بدعة.
ومما يبيّن ما
ذكرنا ويوضّحه [٥] : تتمة رواية داود حيث دخل داود بن زربي حينئذٍ