responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 189

استحبابه ، نقله الشيخ في الخلاف [١]. والأصل فيه قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنم» [٢].

وأن يدعو عند كلّ فعل بالمأثور في رواية عبد الرحمن بن كثير وغيرها [٣].

وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه ، والمرأة بالباطن ، لرواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه قال : «فرض الله على النساء في الوضوء أن يبتدئن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع» [٤] ، وما رواه الفقيه مرسلاً عن الرضا عليه‌السلام [٥].

وربّما يقال : ظاهرهم استحباب البدأة بما ذكر في الغسلة الأُولى ، ولكن الروايتان قابلتان لإرادة كلّ من الغسلتين [٦].

وفي المدارك : إنّ مقتضى كلام أكثر القدماء أنّ الثانية كالأُولى ، وعليه العمل [٧] ، وكذا فهمه جدّه [٨]. وذهب جماعة منهم المحقّق [٩] والشهيد [١٠] إلى استحباب بدأة الرجل بالظاهر في الأُولى ، وفي الثانية بالباطن ، عكس المرأة ، والرواية لا تدلّ عليه.


[١] الخلاف ١ : ٨٥ مسألة ٣٥.

[٢] الفقيه ١ : ٣١ ح ١٠٤ ، المقنع : ٨ ، ثواب الأعمال : ٣٣ ، علل الشرائع : ٢٨٠ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب الوضوء ب ٥٣ ح ١.

[٣] تقدّمت في ص ١٧٠ ، وانظر الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب الوضوء ب ١٦ ، وص ٢٩٧ ب ٢٦.

[٤] الكافي ٣ : ٢٨ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٧٦ ح ١٩٣ ، الوسائل ١ : ٣٢٨ أبواب الوضوء ب ٤٠ ح ١ ، وفي طريقها إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمي. وهو مجهول.

[٥] الفقيه ١ : ٣٠ ح ١٠٠ ، الوسائل ١ : ٣٢٨ أبواب الوضوء ب ٤٠ ح ٢.

[٦] في «ز» : قابلتان لكلّ من الغسلتين.

[٧] المدارك ١ : ٢٤٩.

[٨] روض الجنان : ٤٢. قال : وجماعة من الأصحاب لم يفرّقوا بين الغسلتين.

[٩] الشرائع ١ : ١٦.

[١٠] البيان : ٥٠.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست