نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 167
ومما ذكرنا ظهر
أنّ القول «باشتراط قصد الوجه والتعليل به معاً منضمّاً إلى نيّة التقرّب كما يظهر
من بعض الأصحاب [١]» في غاية البعد.
ولا دليل
لاعتبار سائر القيود يعتدّ به ، إلّا ظاهر قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ)[٢] الآية بناءً على ما تقدّم من أنّ الظاهر منه كون الشرط
غرضاً للجزاء ، وأنّ قصد رفع الحدث مستلزم لإباحة الصلاة ، فيتخير بينهما.
أو أنّ استلزام
رفع الحدث للاستباحة لا يستلزم كون الوضوء المنوي [٣] فيه رفع الحدث مقصوداً فيه الاستباحة كما هو مدلول
الآية ، فيتعين قصد الاستباحة [٤].
أو أنّ كون
الوضوء واجباً للصلاة لا يستلزم وجوب قصد ذلك ، فإنّ المراد : أنّ الوضوء واجب
للصلاة ، لا أنّ الوضوء الكائن للصلاة واجب ، فيثبت عدم اشتراط شيء منها [٥].
واكتفى بعض من
اشترط قصد الاستباحة في الوضوء للصلاة الواجبة باستباحة أيّ مشروط كان وإن لم يكن
فعله ممكناً [٦]. وهذا وهن في وهن.
وقد استدلّ على
الجمع بينهما : بأنّ الحدث مانع ، فيجب رفعه ، وأنّ الاستباحة وجه لذلك الرفع ،
فيجبان.
وفيه : أنّ
وجوب الأوّل لا يستلزم وجوب قصده ، وكذلك كون الثاني وجهاً للأوّل.
[٦] قال في جامع
المقاصد ١ : ٢٠٢ بعد نقل قول العلامة في القواعد (أو استباحة فعل مشروط بالطهارة)
قال : وتنكيره يشعر بأنّ المراد الاجتزاء بنيّة استباحة أيّ مشروط اتفق ، فلو نوى
استباحة الطواف وهو بالعراق مثلاً صحّ كما يحكى عن ولد المصنف ، وصرّح به شيخنا
الشهيد في البيان. انظر البيان : ٤٤.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 167