نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 158
حقّقناه في الأُصول ، وسنشير إليه في مكان المصلّي أيضاً.
وإنّما حملنا
كلام السيد على إرادة ما تحقّق فيه الغصب ، لأنّ القدر المسلّم كونه مصداقاً للغصب
هو ذلك ، وكون ذلك التصرّف في الماء المغصوب غصباً أوّل الكلام.
ويشهد بما
ذكرنا : استدلاله رحمهالله على البطلان بعدم إمكان قصد التقرّب بما كان معصية ،
كما هو مقتضى القاعدة الأُصوليّة.
وإنّما أطنبنا
الكلام لتجدّد عهد الإشكال فيه في هذه الأيام ، بعد ما استمر كونه موضوعاً على طرف
التمام ، وعدم تكرر ذكره مستقصى في كتب الأقوام.
وأما المشتبه
بالمغصوب ، فقالوا [١] : لا يجوز استعماله ، والظاهر أنّ مرادهم إذا كان من
جملة المحصور ، كالمشتبه بالنجس ، بناءً على وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة.
ولم نقف على
مصرّح بالإجماع على البطلان في خصوص ذلك إذا توضّأ بالجميع ، فإنّ تمّ وجوب
الاجتناب عن الشبهة المحصورة بأجمعها وقلنا بدلالة النهي على الفساد حتّى مثل هذا
النهي المستفاد من وجوب المقدّمة فيثبت فيه البطلان حينئذٍ ، وإلّا فللتأمّل فيه
مجال ، لعدم ثبوت الإجماع على البطلان حينئذٍ ، لأنّ المفروض حصول الطهارة بالماء
المباح أيضاً.
وأما لو توضّأ
بأحدهما ، فعلى القول بوجوب اجتناب مجموع المشتبه فيبطل أيضاً ، لا لما قيل : إنّ
ذلك لأجل عدم حصول اليقين بالمأمور به ، وهو الطهارة بالماء المباح ، بل لحرمة
الاستعمال ، ودلالة النهي على الفساد ، إذ القدر المعلوم من القاعدة الأُصوليّة هو
البطلان فيما عُلمت الحرمة ، لا ما كان مغصوباً في نفس الأمر ، ليتحقّق عدم جواز
اجتماعه مع الأمر ، فما لم يعلم كونه حراماً كما فيما نحن فيه