نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 135
الأحوط ذلك ، لحصول اليقين به ، وإشعار بعض الأخبار ، وأمّا دلالة (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فممنوعة لما تقدّم.
ومما ذكرنا
ظهرت كفاية المسح في الرأس من جانب العرض أيضاً ، ولا يحضرني الان تصريح منهم
بذلك.
والظاهر
الكفاية بمطلق اليد ، وذكر الإصبع محمول على الغالب ، ولكن الأولى الإصبع ، ثمّ
باطن الكفّ ، وإن تعذّر فظهر الكفّ ، وإن تعذّر فالذّراع ، وإن كان أكثر ما ذكر
محلّ كلام.
ثم في دخول
الكعبين في المسح وعدمه قولان ، والأصل والأخبار الصحيحة الدالّة على عدم تبطين
الشراكين في المسح [١] يدلّ على عدم الدخول ، كما ذكره في المعتبر [٢]. والظاهر أنّ الوجوب هنا من باب المقدّمة ، إلّا أنّه
لا يستلزم إلّا إدخال بعضه في المسح ، فإنّ للكعب عرضاً عريضاً ، بخلاف المرفق.
والأحوط إدخاله بالذات أيضاً ، بل الإيصال إلى المفصل ، بل إلى فوقه ، للخروج عن
الخلاف الاتي ، والإتيان بمجامع المقدّمات.
فإنّ الكعب قد
اختلف فيه كلام العلماء ، فالذي عليه جمهور أصحابنا المتقدّمين والمتأخّرين عدا
العلامة وبعض متأخّري المتأخّرين : هو العظمان الناتِئان على ظهر القَدَم [٣] ، وصرّح المفيد بأنّه في وسط ظهر القدم ما بين المفصل
والمشط [٤] ، والشيخ في التهذيب ادّعى الإجماع على أنّه هو الكعب [٥] ، وكذلك المحقّق في المعتبر [٦].
[١] انظر الوسائل ١ :
٢٩١ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٣ ، ٤ ، ٨.