responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 127

وأمّا ما فهمه الشهيد من أنّ المنفي وجوبه هو المستور دون الظاهر وإن كان في الخفيف ، فمع [١] أنّه خلاف ظاهر كلام القوم ، وخلاف تلك الأدلّة فيه : أنّه غير ممكن ، إذ مع المسح وتحريك اليد وجريان الماء تنتقل الشعور من مواضعها ، فربما يغسل الموضع المستور ولا يغسل الظاهر ، فلا بد من غسل الجميع من باب المقدّمة ، فلا تبقى للنزاع ثمرة وفائدة إلّا الفرق بين أقسام الوجوب ، ولا يخفى ما فيه.

وأمّا على ما اخترناه من إجزاء الظاهر فيغسل الظاهر ، ويمسح عليه ، ولا يضرّ عدم حصول غسل ما كان ظاهراً لمنع الشعر إيّاه ، كما لا يضرّ غسل ما كان مستوراً.

وأمّا غسل ما زاد على الوجه المحدود فلا إشكال في عدمه.

الثاني : يجب غسل اليدين إلى المرفقين والتحديد للمغسول ، لأنّ هذه العبارة تستعمل فيه وفي تحديد الفعل [٢] ، كقولك اخضب يدك إلى الزند ، وصيقل سيفي إلى القبضة ، ولا مرجّح ، إلّا أنّ المتيقن هو تحديد المحلّ.

ويجوز الابتداء من المرفقين بإجماعنا ، بل العامّة أيضاً كما قيل [٣] ، ومصرّح به في الأخبار المعتبرة الكثيرة جدّاً [٤].

وأمّا وجوبه ، فالمشهور فيه ذلك ، خلافاً للسيد [٥] وابن إدريس [٦] ، واستدلّوا بمثل ما مرّ ، والأخبار البيانيّة في خصوص المرفقين أكثر وأصرح ، وفي رواية الهيثم


[١] في «م» : مع.

[٢] في «م» : الغسل.

[٣] الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : ١٨٤ ، قال : ومن عدا فقهاء الشيعة يجعل المتوضّئ مخيّراً بين الابتداء بالأصابع أو المرفق ، وجعل بعد ذلك عدم قبول صلاة من ابتدأ بالمرفق خلاف إجماع الفقهاء.

[٤] انظر الوسائل ١ : ٢٧١ أبواب الوضوء ب ١٥ ، وص ٢٨٥ ب ١٩.

[٥] الانتصار : ١٧ ، رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢١٣.

[٦] السرائر ١ : ٩٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست