نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 127
وأمّا ما فهمه
الشهيد من أنّ المنفي وجوبه هو المستور دون الظاهر وإن كان في الخفيف ، فمع [١] أنّه خلاف ظاهر كلام القوم ، وخلاف تلك الأدلّة فيه :
أنّه غير ممكن ، إذ مع المسح وتحريك اليد وجريان الماء تنتقل الشعور من مواضعها ،
فربما يغسل الموضع المستور ولا يغسل الظاهر ، فلا بد من غسل الجميع من باب
المقدّمة ، فلا تبقى للنزاع ثمرة وفائدة إلّا الفرق بين أقسام الوجوب ، ولا يخفى
ما فيه.
وأمّا على ما
اخترناه من إجزاء الظاهر فيغسل الظاهر ، ويمسح عليه ، ولا يضرّ عدم حصول غسل ما
كان ظاهراً لمنع الشعر إيّاه ، كما لا يضرّ غسل ما كان مستوراً.
وأمّا غسل ما
زاد على الوجه المحدود فلا إشكال في عدمه.
الثاني
: يجب غسل
اليدين إلى المرفقين والتحديد للمغسول ، لأنّ هذه العبارة تستعمل فيه وفي تحديد
الفعل [٢] ، كقولك اخضب يدك إلى الزند ، وصيقل سيفي إلى القبضة ، ولا مرجّح ، إلّا
أنّ المتيقن هو تحديد المحلّ.
ويجوز الابتداء
من المرفقين بإجماعنا ، بل العامّة أيضاً كما قيل [٣] ، ومصرّح به في الأخبار المعتبرة الكثيرة جدّاً [٤].
وأمّا وجوبه ،
فالمشهور فيه ذلك ، خلافاً للسيد [٥] وابن إدريس [٦] ، واستدلّوا بمثل ما مرّ ، والأخبار البيانيّة في خصوص
المرفقين أكثر وأصرح ، وفي رواية الهيثم
[٣] الناصريّات (الجوامع
الفقهيّة) : ١٨٤ ، قال : ومن عدا فقهاء الشيعة يجعل المتوضّئ مخيّراً بين الابتداء
بالأصابع أو المرفق ، وجعل بعد ذلك عدم قبول صلاة من ابتدأ بالمرفق خلاف إجماع
الفقهاء.
[٤] انظر الوسائل ١ :
٢٧١ أبواب الوضوء ب ١٥ ، وص ٢٨٥ ب ١٩.