responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 122

شعره شعر الرأس ، وإلّا فهو مما تبلغه الإصبعان ، فيجب غسله ، والأحوط الغسل في الجميع.

والعبرة في ذلك بمستوي الخلقة ، فالأنزع والأغم [١] وقصير الأصابع وطويلها يغسلون ما يغسله المستوي.

ثمّ إنّ شيخنا البهائي [٢] حمل صحيحة زرارة على معنى آخر أوجب نقص الوجه عما ذكره الأصحاب بكثير ، وهو أنّه جعل إحاطة الإصبعين حدّا لكلّ من الطول والعرض ، بمعنى أنّ الخطّ المتوهّم من قصاص الشعر إلى طرف الذقن ، وهو الذي تشتمل عليه الإصبعان غالباً إذا أُثبت [٣] وسطه وأُدير على نفسه حتّى يحصل شبه دائرة ، فذلك القدر هو الذي يجب غسله ، وهو خلاف الظاهر من الرواية ، والأجنبي بالنسبة إلى مكالمات الشارع. مع أنّ الظاهر منه أيضاً أنّه يدخل في الحدّ شي‌ء من الصدغ ، وهو خلاف صريح الصحيحة على ما فهمه.

وذِكر الإبهام والوسطى والإصبعان في الرواية وإرادتهما بنفسهما في الجملة مما يناسب المقام ، لكونهما إله الغسل ، ومعيار التحديد. وأمّا على ما فهمه الشيخ فيفوت ذلك ، لأنّ المراد هو مقدار ما بين طرفيهما ، وكذلك يخلو الحديث حينئذٍ عن إفادة الإشارة بوجهٍ ما إلى الابتداء بالأعلى ، بخلاف ما فهمه الجمهور.

والمشهور وجوب البدأة من الأعلى ، خلافاً للسيد [٤] وابن إدريس [٥].

لنا : صحيحة زرارة على ما في التهذيب في صفة وضوء رسول الله صلّى الله


[١] الأغمّ من سال شعر رأسه حتّى ضاقت جبهته وقفاه. المصباح المنير ١ : ١٢٤.

[٢] الحبل المتين : ١٤.

[٣] في «ز» ، «ح» : ثبت.

[٤] نقله عنه في المعتبر ١ : ١٤٣ ، والمختلف ١ : ٢٧٦ ، وقد قاله السيّد المرتضى في المصباح كما في الجواهر ٢ : ١٤٨.

[٥] السرائر ١ : ٩٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست