نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 122
شعره شعر الرأس ، وإلّا فهو مما تبلغه الإصبعان ، فيجب غسله ، والأحوط
الغسل في الجميع.
والعبرة في ذلك
بمستوي الخلقة ، فالأنزع والأغم [١] وقصير الأصابع وطويلها يغسلون ما يغسله المستوي.
ثمّ إنّ شيخنا
البهائي [٢] حمل صحيحة زرارة على معنى آخر أوجب نقص الوجه عما ذكره
الأصحاب بكثير ، وهو أنّه جعل إحاطة الإصبعين حدّا لكلّ من الطول والعرض ، بمعنى
أنّ الخطّ المتوهّم من قصاص الشعر إلى طرف الذقن ، وهو الذي تشتمل عليه الإصبعان
غالباً إذا أُثبت [٣] وسطه وأُدير على نفسه حتّى يحصل شبه دائرة ، فذلك القدر
هو الذي يجب غسله ، وهو خلاف الظاهر من الرواية ، والأجنبي بالنسبة إلى مكالمات
الشارع. مع أنّ الظاهر منه أيضاً أنّه يدخل في الحدّ شيء من الصدغ ، وهو خلاف
صريح الصحيحة على ما فهمه.
وذِكر الإبهام
والوسطى والإصبعان في الرواية وإرادتهما بنفسهما في الجملة مما يناسب المقام ،
لكونهما إله الغسل ، ومعيار التحديد. وأمّا على ما فهمه الشيخ فيفوت ذلك ، لأنّ
المراد هو مقدار ما بين طرفيهما ، وكذلك يخلو الحديث حينئذٍ عن إفادة الإشارة
بوجهٍ ما إلى الابتداء بالأعلى ، بخلاف ما فهمه الجمهور.
والمشهور وجوب
البدأة من الأعلى ، خلافاً للسيد [٤] وابن إدريس [٥].
لنا : صحيحة
زرارة على ما في التهذيب في صفة وضوء رسول الله صلّى الله
[١] الأغمّ من سال
شعر رأسه حتّى ضاقت جبهته وقفاه. المصباح المنير ١ : ١٢٤.