و أوجب ابن إدريس فيه أربعين، تسوية بينه و بين الميت [1].
و للفأرة مع التفسّخ، عن الصادق (عليه السلام) [2] و ألحق المفيد به الانتفاخ [3].
و عن الصادق (عليه السلام) فيها ثلاث [4] و هي على الإطلاق.
و عنه (عليه السلام): سبع [5] على الإطلاق، و عنه (عليه السلام): «إذا لم تتفسخ خمس» [6] ففي السبع تمام الاحتياط.
و لبول الصبي غير الرضيع، عن الصادق (عليه السلام) [7].
و للسنّور عند الصدوق [8] و هو عن الصادق (عليه السلام) [9].
و في سام أبرص، لقول الصادق (عليه السلام) [10].
الثاني عشر: خمس لذرق الدجاج.
و خصّه جماعة- كالمفيد [11] و سلّار [12]- بالجلّال، و لم نقف على المستند.
و احتمل فيه في المعتبر مساواة العذرة في الرطوبة و الجمود، و نزح الثلاثين، لحديث كردويه [13].
[2] التهذيب 1: 239 ح 691، الاستبصار 1: 39 ح 110.
[3] المقنعة: 9.
[4] التهذيب 1: 238 ح 688، الاستبصار 1: 39 ح 106.
[5] التهذيب 1: 235 ح 680، الاستبصار 1: 36 ح 97.
[6] الكافي 3: 5 ح 3، التهذيب 1: 233 ح 675، الاستبصار 1: 37 ح 102، باختصار في الألفاظ.
[7] التهذيب 1: 243 ح 701، الاستبصار 1: 34 ح 89.
[8] الفقيه: 1: 12.
[9] التهذيب 1: 235 ح 679، و الاستبصار 1: 34 ح 91، عن الإمام الباقر (عليه السلام).
[10] الفقيه 1: 15 ح 32، التهذيب 1: 245 ح 707، الاستبصار 1: 41 ح 114.
[11] المقنعة: 9.
[12] المراسم: 36.
[13] المعتبر 1: 76 و حديث كردويه في: الفقيه 1: 16 ح 35، التهذيب 1: 413 ح 1300، الاستبصار 1: 43 ح 120.