و الأولى:
المنع فيهما، للاحتياط، و لمعارضته لكلام الكاظم (عليه السلام).
فروع:
الأول:
مورد
الرواية دم الأنف، فيمكن العموم في الدم، لعدم الفارق.
و يمكن
إخراج الدماء الثلاثة، لغلظ نجاستها.
الثاني:
لا فرق بين
الثوب و البدن، لوجوب الاحتراز عن النجاسة.
الثالث:
لو طارت
الذبابة عن النجاسة الى الثوب أو الماء، فعند الشيخ عفو، و اختاره الشيخ المحقق
نجم الدين- في الفتاوى- لعسر الاحتراز، و لعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء، و
هو يتم في الثوب دون الماء.
و ماء الغسل
من النجاسة- كما قوّاه في المبسوط، ثم حكم بالعفو عنه للمشقة[5]- و الا لما
طهر المحل.
[1]
ما في المعتبر 1: 91 ليس بصريح في ذلك، لاحظ: الحدائق الناضرة 1: 471، جواهر
الكلام 1: