و على
اشتراط الكرية في المادة: يتساوى الحمام و غيره، لحصول الكرية الدافعة للنجاسة. و
على العدم، فالأقرب: اختصاص الحمام بالحكم، لعموم البلوى، و انفراده بالنص.
الثانية: لا ينجس الكثير
بالملاقاة،
وفاقا لقول
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله:
«إذا بلغ
الماء كرا لم يحمل خبثا»[2]- و روي «قلتين»[3]- و قول
الصادق (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء»[4].
و يستعمل
بأسره، و لا يجب إبقاء قدر النجاسة، لاستهلاكها. و لو كانت قائمة بلا تغير، لم يجب
التباعد بمقدار القلّتين، لعدم انفعال الماء. و لو اغترف منه فنقص عن الكر،
فالمأخوذ طاهر لا ظاهر الإناء، و تجنّبه أولى.
و قول
الجعفي: و روي الزيادة على الكر، راجع الى الخلاف في تقديره.
و المشهور:
بلوغ تكسيره اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبرا بمستوي الخلقة، لقول الصادق
(عليه السلام) في رواية أبي بصير: «إذا كان ثلاثة أشبار و نصفا في مثله ثلاثة
أشبار و نصف في عمقه»[5] و «في» للضرب، و لأنه يلزمه ذلك.
و القميّون
أسقطوا النصف[6]، لصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام)[7]. و ترجّح
الأولى بالشهرة و الاحتياط.