نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 47
أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ[1] على الحدث، و المطلق و العام بالنسبة
إلى مدلولهما.
تنبيه:
قد يتّفق
اجتماع النصّ و المجمل باعتبارين، مثل وَ الْمُطَلَّقٰاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ[2]، فإنّه نصّ
في دلالته على الاعتداد، و مجمل بالنسبة إلى قدر العدّة و تعيين المعتدّة.
الأصل الثاني: السنّة،
و هي: طريقة
النبي أو الإمام المحكية عنه، فالنبي بالأصالة و الإمام بالنيابة، و هي ثلاثة:
قول، و فعل، و تقرير.
أمّا القول
فأقسامه المذكورة في الكتاب.
و الفعل إذا
علم وجهه، أو وقع بيانا، فيتبع المبيّن في وجوبه و ندبه و إباحته، سواء كان البيان
مستفادا من الصريح، مثل قوله (عليه السلام): «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»[3]، و «خذوا
عني مناسككم»[4] أو من القرينة كقطع يد السارق اليمنى.
و يشترط في
الفعل أن لا يعلم أنّه من خواصه عليه الصلاة و السلام، كتجاوز الأربع في النكاح، و
الوصال في الصيام.
و ما لم
يعلم وجهه، فالوقف بين الواجب و الندب إن علم قصد القربة فيه، و إلّا فللقدر
المشترك بينهما و بين الإباحة.
و التقرير
يفيد الجواز، لامتناع التقرير على المنكر إن علمه (عليه السلام)، و إلّا فلا حجة
فيه، مثل: كنا نجامع و نكسل فلا نغتسل[5]، إذ مثله قد يخفى،