نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 447
المطلب
الثاني: في سننها.
و فيه
مسائل:
الأول: يستحبّ كثرة
المصلّين،
لرجاء مجاب
الدعوة فيهم. و في الأربعين بلاغ، ففي الصحاح عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و
آله): «ما من مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون باللّه شيئا،
إلّا شفّعهم اللّٰه فيه»[1].
و روينا عن
عمر بن يزيد، عن الصادق (عليه السلام): «إذا مات المؤمن، فحضر جنازته أربعون رجلا
من المؤمنين فقالوا: اللّهم إنّا لا نعلم إلّا خيرا، و أنت أعلم به منّا، قال
اللّٰه تعالى: قد أجزت شهادتكم، و غفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون»[2].
و المائة
أبلغ، لما في الصحاح عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «ما من ميت، يصلّي
عليه امة من المسلمين يبلغون مائة كلّهم يشفعون له، إلّا شفّعوا فيه»[3].
و أقلّ
الفضل اثنان، لما في الصحاح عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله): «أيّما مؤمن شهد
له أربعة بخير أدخله اللّٰه الجنة». قلنا: و ثلاثة؟ قال: «و ثلاثة» قلنا: و
اثنان؟
و عنه (صلّى
اللّٰه عليه و آله) من الصحاح: انّهم مرّوا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال
النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «وجبت» ثمّ مرّوا بأخرى فأثنوا عليها شرّا،
فقال: «وجبت» فقيل له (صلّى اللّٰه عليه و آله): ما وجبت؟ فقال: «هذا أثنيتم
عليه خيرا فوجبت له الجنّة، و هذا أثنيتم عليه شرّا فوجبت له النار، المؤمنون
[1]
مسند أحمد 1: 277، صحيح مسلم 2: 665 ح 948، سنن أبي داود 3: 203 ح 317.
[3] مسند
أحمد 6: 32، صحيح مسلم 2: 654 ح 947، الجامع الصحيح 3: 348 ح 1029، سنن النسائي 4:
75، مسند أبي يعلى 7: 633 ح 4398، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 5:
33 ح 3070.
[4] مسند
أحمد 1: 22، صحيح البخاري 3: 222، سنن النسائي 4: 51.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 447