responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 341

و في المصرية للمرتضى: لا يجب [1] للأصل، و الخبر يعقوب بن يقطين سألت الرضا (عليه السلام) عن الميت كيف يوضع على المغتسل، موجّها وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال: «يوضع كيف تيسر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره» [2]. و هو مختار المحقّق [3].

الثانية: يستحبّ وضعه على مرتفع

لئلا يعود إليه ماء الغسل، و ليجعل على ساجة أو سرير حفظا لجسده من التلطّخ، و ليكن مكان الرجلين منحدرا كيلا يجتمع الماء تحته، و ليحفر للماء حفرة ليجتمع فيها.

و روى سليمان بن خالد [4] عن الصادق (عليه السلام): «و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة» [5].

و الحفرة أولى من البالوعة، قاله ابن حمزة [6].

و قال ابن الجنيد: يقدّم اللوح الذي يغسّل عليه الى الميت، و لا يحمل الميت الى اللوح. و كره أن يحضر الغسل جنب أو حائض أو نفساء.

و قال الصدوق: يعدّ الغاسل لنفسه مئزرا [7] و هو حسن ليقي أثوابه.

الثالثة: يفتق قميصه و ينزع من تحته،

لأنّه مظنّة النجاسة، قال في المعتبر: ينزع كذلك إذا أريد ستره به، ثم ينزع بعد الغسل من أسفله، لخبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «ثمّ يخرق القميص‌


[1] مختلف الشيعة: 42.

[2] التهذيب 1: 298 ح 871.

[3] المعتبر 1: 269.

[4] في م، س: حماد، و ما أثبتناه من ط، و المصادر.

[5] الكافي 3: 127 ح 3، الفقيه 1: 123 ح 591، التهذيب 1: 286 ح 835، 298 ح 872.

[6] الوسيلة: 64.

[7] الهدية: 50.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست