نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 341
و في المصرية للمرتضى: لا يجب[1] للأصل، و الخبر يعقوب بن يقطين سألت الرضا (عليه السلام) عن الميت
كيف يوضع على المغتسل، موجّها وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه و وجهه نحو
القبلة؟ قال: «يوضع كيف تيسر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره»[2]. و هو مختار المحقّق[3].
الثانية: يستحبّ وضعه على
مرتفع
لئلا يعود
إليه ماء الغسل، و ليجعل على ساجة أو سرير حفظا لجسده من التلطّخ، و ليكن مكان
الرجلين منحدرا كيلا يجتمع الماء تحته، و ليحفر للماء حفرة ليجتمع فيها.
و روى
سليمان بن خالد[4] عن الصادق (عليه السلام): «و كذلك إذا غسل يحفر له موضع
المغتسل تجاه القبلة»[5].
و قال ابن
الجنيد: يقدّم اللوح الذي يغسّل عليه الى الميت، و لا يحمل الميت الى اللوح. و كره
أن يحضر الغسل جنب أو حائض أو نفساء.
و قال
الصدوق: يعدّ الغاسل لنفسه مئزرا[7] و هو حسن ليقي
أثوابه.
الثالثة: يفتق قميصه و ينزع
من تحته،
لأنّه مظنّة
النجاسة، قال في المعتبر: ينزع كذلك إذا أريد ستره به، ثم ينزع بعد الغسل من
أسفله، لخبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «ثمّ يخرق القميص