responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 323

له شهيد» [1].

و الاعتبار بالرمق لا بالأكل و الشرب، لما مرّ.

الخامس: المقتول من أهل العدل شهيد،

لفعل علي (عليه السلام) [2]، و أوصى عمار ان لا يغسّل، و قال: ادفنوني بثيابي فإنّي مخاصم [3]، و كذا وصّى أصحاب الجمل [4]. و تغسيل أسماء ابنها عبد اللّٰه، لعدم شرط الشهادة، و لأنّه أخذ و صلب و لم يمت في المعركة [5].

و المقتول من البغاة ليس بشهيد، و تنتفي عنه أحكام الميت، لكفره عند الشيخ [6]. و في سير الخلاف: يغسّل و يصلّى عليه، بناء على إسلامه [7].

السادس:

أطلقت الشهادة في الأخبار على من قتل دون ماله و دون أهله، و على المطعون و المبطون [8] و الغريق و المهدوم عليه و النفساء، لا بمعنى لحوق أحكام الشهيد بل المعنى المساواة أو المقاربة في الفضيلة.

تتمّات:

روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّه نزع عن الشهيد: الفرو، و الخف، و القلنسوة، و العمامة، و المنطقة، و السراويل، إلّا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، و لا يترك عليه شي‌ء معقود إلّا حلّ» [9].


[1] سنن أبي داود 3: 21 ح 2539.

[2] التهذيب 1: 331 ح 968، الاستبصار 1: 214 ح 754.

[3] المصنف لابن أبي شيبة: 3: 253، السنن الكبرى 4: 17.

[4] المغني 2: 402، و لاحظ المصنف لابن أبي شيبة 3: 253، السنن الكبرى 4: 17.

[5] السنن الكبرى 4: 17.

[6] المبسوط 1: 182، الخلاف 1: 714 المسألة: 524.

[7] الخلاف 1: 344 المسألة: 13.

[8] ليست في س.

[9] الكافي 3: 211 ح 4، الفقيه 1: 97 ح 449، الخصال: 333، التهذيب 1: 332 ح 972، و في الجميع: «انه ينزع».

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست