لفعل علي
(عليه السلام)[2]، و أوصى عمار ان لا يغسّل، و قال: ادفنوني بثيابي فإنّي
مخاصم[3]، و كذا وصّى أصحاب الجمل[4]. و تغسيل
أسماء ابنها عبد اللّٰه، لعدم شرط الشهادة، و لأنّه أخذ و صلب و لم يمت في
المعركة[5].
و المقتول
من البغاة ليس بشهيد، و تنتفي عنه أحكام الميت، لكفره عند الشيخ[6]. و في سير
الخلاف: يغسّل و يصلّى عليه، بناء على إسلامه[7].
السادس:
أطلقت
الشهادة في الأخبار على من قتل دون ماله و دون أهله، و على المطعون و المبطون[8] و الغريق و
المهدوم عليه و النفساء، لا بمعنى لحوق أحكام الشهيد بل المعنى المساواة أو
المقاربة في الفضيلة.
تتمّات:
روى زيد بن
علي عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّه نزع عن الشهيد: الفرو، و
الخف، و القلنسوة، و العمامة، و المنطقة، و السراويل، إلّا أن يكون أصابه دم، فإن
أصابه دم ترك، و لا يترك عليه شيء معقود إلّا حلّ»[9].