لثلاث أمره
ظاهر، و فوقها يغسّله محارمه من الرجال و النساء من فوق الثياب، لأنّه موضع ضرورة.
و على ما تقدم يجوز للأجانب بطريق الأولى عند عدم المحارم.
و قال ابن
البراج: لا يغسّله رجل، و لا امرأة، و يمّم[2].
و قال ابن
الجنيد: تغسّله أمته. و شراء أمة من تركته أو بيت المال، أو استصحاب حاله في الصغر
بعيدان، لانتفاء الملك عن الميت، مع الشك في جواز تغسيل الأمة المملوكة كما مر، و
انتفاء الصغر المزيل للشهوة.
و لو قيل:
بعدّ الأضلاع أو القرعة، فلا إشكال.
الرابع: المميّز صالح
لتغسيل الميت،
لصحة
طهارته، و أمره بالعبادة.
و يمكن
المنع، لأنّ فعله تمرين، و النيّة معتبرة.
الخامس:
يظهر من قول
الفاضل القول بالتيمّم عند فقد الغاسل المماثل و المحرم[3] كما سلف في
رواية[4] و هي متروكة.
و ظاهر
المذهب عدمه إلّا مع خوف الغاسل على نفسه أو على الميت- كما يأتي إن شاء
اللّٰه تعالى- مع انه قال في التذكرة: قال علماؤنا: يدفن بغير غسل و لا تيمم[5].
السادس:
لا يقدّر
الصبي بغير السن من بلوغ حدّ لا يشتهي مثله، لأنّه ردّ إلى جهالة.
السابع:
قال في
المبسوط: لو تشاحّ الأولياء في الرجل، قدّم الأولى بالميراث من الرجال و لو كان
الأولى نساء محارم.