responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 263

المستحاضة. و ان كانت لا تعرف أيام نفاسها، جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها، و استظهرت بثلثي ذلك، ثم صنعت صنع المستحاضة» [1]. و فيه العود الى نفاسها و نسائها، و هو غير مشهور مع ضعف سنده و شذوذه، كذا قال في المعتبر [2].

و كذا في خبر محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق (عليه السلام) عودها الى أيام نفاسها السابق [3]، و هو في الشذوذ كالأول.

الثانية: لو لم تر دما حتى انقضى الأكثر فلا نفاس،

و يمكن ان يكون حيضا مع اجتماع شرائطه، و إلّا فلا.

و لو رأت العاشر لا غير فهو النفاس، لأنّه في طرفه. و على اعتبار العادة، ينبغي ان يكون ما صادفها نفاسا دون ما زاد عليها.

و يحتمل اعتبار العشرة هنا إذا لم يتجاوز، كما لو انقطع دم المعتادة على العشرة، أمّا مع التجاوز فالرجوع إلى العادة قوي.

و لو رأت مرتين في العشرة، فهما و ما بينهما نفاس، لأن الطهر لا ينقص عن عشرة، و كذا لو تعدد متفرقا. و لو رأت الأول لا غير فهو النفاس.

الثالثة: ذات التوأمين فصاعدا يتعدّد نفاسها عملا بالعلة،

فلكلّ نفاس حكم نفسه، و ان تجاوز العشرة فالباقي طهر حسب ما مرّ.

و تردّد في المعتبر في الأول، من حيث إنّها حامل و لا نفاس مع الحمل، ثم قوّى أنه نفاس [4].

الرابعة: لو نفست ذات العادة عشرا،

ثم طهرت شهرين ثم استحيضت، رجعت الى عادتها في كل شهر، و لا يصير حيضها في شهرين مرة بسبب تغير الطهر.


[1] التهذيب 1: 403 ح 1262.

[2] المعتبر 1: 257.

[3] التهذيب 1: 177 ح 507، الاستبصار 1: 152 ح 527.

[4] المعتبر 1: 257.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست