نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 263
المستحاضة. و ان كانت لا تعرف أيام نفاسها، جلست مثل أيام أمها أو
أختها أو خالتها، و استظهرت بثلثي ذلك، ثم صنعت صنع المستحاضة»[1]. و فيه العود الى نفاسها و نسائها، و
هو غير مشهور مع ضعف سنده و شذوذه، كذا قال في المعتبر[2].
و كذا في
خبر محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق (عليه السلام) عودها الى أيام نفاسها السابق[3]، و هو في
الشذوذ كالأول.
الثانية: لو لم تر دما حتى
انقضى الأكثر فلا نفاس،
و يمكن ان
يكون حيضا مع اجتماع شرائطه، و إلّا فلا.
و لو رأت
العاشر لا غير فهو النفاس، لأنّه في طرفه. و على اعتبار العادة، ينبغي ان يكون ما
صادفها نفاسا دون ما زاد عليها.
و يحتمل
اعتبار العشرة هنا إذا لم يتجاوز، كما لو انقطع دم المعتادة على العشرة، أمّا مع
التجاوز فالرجوع إلى العادة قوي.
و لو رأت
مرتين في العشرة، فهما و ما بينهما نفاس، لأن الطهر لا ينقص عن عشرة، و كذا لو
تعدد متفرقا. و لو رأت الأول لا غير فهو النفاس.
الثالثة: ذات التوأمين
فصاعدا يتعدّد نفاسها عملا بالعلة،
فلكلّ نفاس
حكم نفسه، و ان تجاوز العشرة فالباقي طهر حسب ما مرّ.
و تردّد في
المعتبر في الأول، من حيث إنّها حامل و لا نفاس مع الحمل، ثم قوّى أنه نفاس[4].
الرابعة: لو نفست ذات
العادة عشرا،
ثم طهرت
شهرين ثم استحيضت، رجعت الى عادتها في كل شهر، و لا يصير حيضها في شهرين مرة بسبب
تغير الطهر.