responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 250

التلويث.

السابع: ظاهر الأصحاب توقّف حلّ الوطء

على ما توقّف عليه الصلاة و الصوم، من الوضوء و الغسل، لقولهم: يجوز وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، قاله: المفيد [1] و ابن الجنيد [2] و المرتضى [3] و الشيخ [4] لوجود الأذى فيه كالحيض.

و لخبر عبد الملك بن أعين عن الصادق (عليه السلام): «و لا يغشاها، حتى يأمرها فتغتسل» [5].

و جعله المحقق في المعتبر مكروها مغلظا قبل الإفعال، لأنّه دم مرض و أذى، فالامتناع فيه أولى و ليس بمحرم، لعموم فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، و نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ، و إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ.

و لما روي: أن حمنة بنت جحش كان زوجها يجامعها مستحاضة، و كذا أم حبيبة.

و عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلّا أيام أقرائها» و مثله في خبر معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام).

و هذه الأخبار مطلقة، فاشتراط الأفعال خلاف الأصل.

و لأنّ الوطء لا يشترط فيه الخلو من الحدث كالحائض المنقطعة الدم.

و لأصالة الحل السالم عن المعارض الشرعي [6].


[1] المقنعة: 7.

[2] المعتبر 1: 248.

[3] المعتبر 1: 248.

[4] المبسوط 1: 167.

[5] التهذيب 1: 402 ح 1257، عن أبي جعفر (عليه السلام).

[6] المعتبر 1: 248.

و الآيات على التوالي في: سورة البقرة: 222، 223، سورة المؤمنون: 6.

و قضية حمنة و أم حبيبة في: السنن الكبرى 1: 329.

و خبر ابن سنان في: الكافي 3: 90 ح 5، التهذيب 1: 171 ح 487.

و خبر معاوية بن عمار في: الكافي 3: 88 ح 2، التهذيب 1: 170 ح 484.


 

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست