responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 242

وقت الثانية.

و ابن أبي عقيل جعل القسم الأول غير ناقض للطهارة، و سوّى بين القسمين الآخرين في وجوب الغسل ثلاثا، و لم يذكر الوضوء [1]. فالإجماع حاصل في الثلاثة على القسم الأخير.

و في المعتبر: الذي ظهر لي أنّه إن ظهر على الكرسف وجب ثلاثة أغسال، و إن لم يظهر فالوضوءات، و هو ظاهر صاحب الفاخر [2].

و المرتضى على أصله في أن لا وضوء مع الغسل [3].

و ابن الجنيد: إن ثقب الكرسف فالأغسال الثلاثة، و إلّا فغسل في اليوم و الليلة [4].

و أمّا الأخبار:

فروى الصحّاف عن الصادق (عليه السلام): «فلتغتسل و تصلّي الظهرين، ثم لتنظر: فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها و بين المغرب، فلتتوضّأ لكل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحته و سال وجب عليها الغسل، و إن طرحته و لم يسل فلتتوضّأ و لا غسل عليها. و إن كان إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا، فعليها الغسل ثلاثا».

و قال الصادق (عليه السلام): «فإذا فعلت ذلك أذهب اللّٰه الدم عنها» [5].

و في خبر ابن سنان عنه (عليه السلام): «لم تفعله امرأة قط احتسابا، إلّا عوفيت من ذلك» [6].


[1] المعتبر 1: 244، مختلف الشيعة: 40.

[2] المعتبر 1: 245.

[3] المعتبر 1: 247، مختلف الشيعة: 40.

[4] المعتبر 1: 244، مختلف الشيعة: 40.

[5] الكافي 3: 95 ح 1، التهذيب 1: 168 ح 482، الاستبصار 1: 140 ح 482.

[6] الكافي 3: 90 ح 5، التهذيب 1: 171 ح 478 و ص 401 ح 1254.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست