نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 242
وقت الثانية.
و ابن أبي
عقيل جعل القسم الأول غير ناقض للطهارة، و سوّى بين القسمين الآخرين في وجوب الغسل
ثلاثا، و لم يذكر الوضوء[1]. فالإجماع حاصل في الثلاثة على القسم
الأخير.
و في
المعتبر: الذي ظهر لي أنّه إن ظهر على الكرسف وجب ثلاثة أغسال، و إن لم يظهر
فالوضوءات، و هو ظاهر صاحب الفاخر[2].
و ابن
الجنيد: إن ثقب الكرسف فالأغسال الثلاثة، و إلّا فغسل في اليوم و الليلة[4].
و أمّا
الأخبار:
فروى
الصحّاف عن الصادق (عليه السلام): «فلتغتسل و تصلّي الظهرين، ثم لتنظر: فإن كان
الدم لا يسيل فيما بينها و بين المغرب، فلتتوضّأ لكل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن
طرحته و سال وجب عليها الغسل، و إن طرحته و لم يسل فلتتوضّأ و لا غسل عليها. و إن
كان إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا، فعليها الغسل ثلاثا».
و قال
الصادق (عليه السلام): «فإذا فعلت ذلك أذهب اللّٰه الدم عنها»[5].
و في خبر
ابن سنان عنه (عليه السلام): «لم تفعله امرأة قط احتسابا، إلّا عوفيت من ذلك»[6].