و ابن
الجنيد: إذا اضطرّ الجنب أو الحائض إلى دخول المساجد تيمّما[3].
و يبعد
إرادة منقطعة الحيض في الخبر، و في كلامه.
و جاز ان
يكون التيمّم مبيحا لهذا- و إن كان الحدث باقيا- فإنّه لا يرفع الحدث في موضع
إمكانه بالمائية، فكيف موضع استحالته؟.
فروع:
الأول: يجب على المجنب
الذهاب بأقرب الطرق،
تخفيفا
للكون. و لو قصر زمان الخروج عن زمان التيمّم، فالأقرب: الوجوب، للعموم[4].
الثاني: الأقرب: استحباب
التيمّم لباقي المساجد،
لما فيه من
القرب إلى الطهارة، و لا يزيد الكون فيه عن الكون في التيمّم في المسجدين.
الثالث: الخبر ورد في
المحتلم،
و الظاهر:
الشمول لكلّ مجنب، لعدم تعقّل خصوصيّة الاحتلام، و لا فرق بين الرجل و المرأة.
الرابع: لو أمكنه الغسل في
المسجد[5] بماء كثير أو قليل، ففي جوازه نظر،
من تخصيص التيمّم
بالذكر، مع حرمة الكون في المسجد، و قضية الأصل، و ذكر التيمم بناء على الغالب من
عدم التمكّن من تعجيل الغسل في المسجد إعمالا للبدليّة الاضطرارية. و حينئذ يمكن
تعيّن الغسل، و لو ساوى زمان التيمم فالإجزاء أقوى، هذا مع عدم تنجيس المسجد.