نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 194
تنبيه:
ظاهر
الأصحاب ان وجوب الغسل مشروط بهذه الأمور، فلا يجب في نفسه، سواء كان عن جنابة أو
غيرها، لقوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[1]. عطفه على
الوضوء المشروط بالصلاة، و عطف عليه التيمّم المشروط بها.
و لعدم
الذمّ بتأخيره إلى وقت الصلاة.
و لصحيح عبد
اللّٰه بن يحيى الكاهلي عن الصادق (عليه السلام) في المرأة يجامعها الرجل
فتحيض و هي في المغتسل، هل تغتسل؟ قال: «قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل»[2].
و لصحيح
زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، انه قال: «إذا دخل الوقت وجب الطهور و
الصلاة، و لا صلاة إلا بطهور»[3]، و في «إذا» معنى
الشرط، فقبل دخول الوقت لا وجوب.
و هذا الخبر
لم يذكره المتعرّضون لبحث هذه المسألة، و هو من أقوى الأخبار دلالة و سندا، أورده
في التهذيب في باب تفصيل واجب الصلاة.
و الراوندي-
رحمه اللّٰه- و جماعة على وجوبه لا بشرط[4] لقول النبي
(صلّى اللّٰه عليه و آله): «الماء من الماء»[5].
[5] مسند
أحمد 3: 29، سنن ابن ماجة 1: 199 ح 607، سنن أبي داود 1: 56 ح 217، الجامع الصحيح
1: 186 ح 112، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2: 249 ح 1183، شرح معاني الآثار 1:
54.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 194