responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 184

و لو أفضى الطلب، أو تحصيل الماء، الى فوات مطلوب- مثل: الحطّاب، و الصائد- أمكن التيمم، دفعا للضرر [1]. و عدمه، لقدرته على الماء.

و ثانيها: عدم وصلته، لفقد ثمنه.

و لو وجد وجب و ان زاد عن ثمن المثل- في الأشبه- لانتفاء الضرر، و قد بلغ صفوان في سؤال أبي الحسن (عليه السلام) ألف درهم فحكم بالشراء [2]. هذا مع عدم الضرر الحالي أو المتوقّع، في زمان لا يتجدّد فيه مال عادة، أما معه فلا.

و كذا لو أجحف بماله، للحرج، و لسوغ التيمّم عند خوف لصّ يجحف بماله كما يأتي.

و ربما فرّق بينهما بالعوض و الثواب. و هو خيال ضعيف، لأنّه إذا ترك المال لابتغاء الماء دخل في حيّز الثواب.

و اعتبار ثمن المثل بحسب المكان و الزمان، لا اجرة تحصيل الماء، لأنّه متقوّم بنفسه.

و لو بيع بأجل وجب مع القدرة و عدم الإجحاف، و لا يقهر صاحبه و ان فضل عنه. و لو بذل وجب قبوله، لعدم المنّة عادة. و لو بذل ثمنه لم يجب، خلافا للشيخ [3]، و كذا خصال الكفارة المرتّبة.

و عادم الآلة يتيمّم، فلو أعيرها وجب بخلاف هبتها، و يجي‌ء على قول الشيخ الوجوب [4]. و يجب شراء الآلة كالماء للمتمكن أو استئجارها.

و القادر على إنزال عمامة و نحوها واجد، و لا عبرة بنقصها و ان كثر، ما لم يضرّ به في الحال أو بعده، قاله في التذكرة [5].


[1] في س: للضرورة.

[2] الكافي 3: 74 ح 17، الفقيه 1: 23 ح 71، التهذيب 1: 406 ح 1276.

[3] المبسوط 1: 31.

[4] المبسوط 1: 31.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 63.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست