نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 184
و لو أفضى الطلب، أو تحصيل الماء، الى فوات مطلوب- مثل: الحطّاب، و
الصائد- أمكن التيمم، دفعا للضرر[1]. و عدمه، لقدرته على الماء.
و ثانيها: عدم وصلته، لفقد
ثمنه.
و لو وجد
وجب و ان زاد عن ثمن المثل- في الأشبه- لانتفاء الضرر، و قد بلغ صفوان في سؤال أبي
الحسن (عليه السلام) ألف درهم فحكم بالشراء[2]. هذا مع عدم الضرر
الحالي أو المتوقّع، في زمان لا يتجدّد فيه مال عادة، أما معه فلا.
و كذا لو
أجحف بماله، للحرج، و لسوغ التيمّم عند خوف لصّ يجحف بماله كما يأتي.
و ربما فرّق
بينهما بالعوض و الثواب. و هو خيال ضعيف، لأنّه إذا ترك المال لابتغاء الماء دخل
في حيّز الثواب.
و اعتبار
ثمن المثل بحسب المكان و الزمان، لا اجرة تحصيل الماء، لأنّه متقوّم بنفسه.
و لو بيع
بأجل وجب مع القدرة و عدم الإجحاف، و لا يقهر صاحبه و ان فضل عنه. و لو بذل وجب
قبوله، لعدم المنّة عادة. و لو بذل ثمنه لم يجب، خلافا للشيخ[3]، و كذا
خصال الكفارة المرتّبة.
و عادم
الآلة يتيمّم، فلو أعيرها وجب بخلاف هبتها، و يجيء على قول الشيخ الوجوب[4]. و يجب
شراء الآلة كالماء للمتمكن أو استئجارها.
و القادر
على إنزال عمامة و نحوها واجد، و لا عبرة بنقصها و ان كثر، ما لم يضرّ به في الحال
أو بعده، قاله في التذكرة[5].