نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 180
الثاني: يجوز
على جدار الغير و بأرضه،
عملا بشاهد
الحال. و لو ظنّ الكراهية أو صرّح بها امتنع، و لا يجب على الغير بذله. و كذا لا
يجوز في المغصوب للغاصب، و امّا غيره فمنع الصلاة مشعر بمنعه.
الثالث: لو مزج بالصعيد ماء
مضاف و غلب التراب،
منع منه في
المبسوط، لسلب اسم الأرض[1] و يمكن كونه كالمبتّل بالمطلق.
الرابع: لو أمكن تجفيف
الوحل وجب،
و إلّا ضرب
عليه مع تعذّر ما مرّ، و يفركه و يتيمّم.
و قيل:
يجفّفه ثم يتيمّم مع سعة الوقت، و هو حق ان كان التجفيف قبل الضرب، و في خبر أبي
بصير عن الصادق (عليه السلام): «يتيمم بالطين»[2] و زرارة عن
الباقر (عليه السلام): «يتيمم من الطين»[3] و كذا في خبر رفاعة
عن الصادق (عليه السلام)[4].
الخامس: الترتيب بين الغبار
و الوحل
كما هو بين
التراب و الغبار، فلو قدّم الوحل لم يجز، اما لو جفّفه فهو تراب.
السادس: ظاهر المرتضى و ابن
الجنيد التيمّم بالثلج
[5]. و المفيد
و الشيخ- في النهاية-: قدّما التراب عليه، فان فقد ادّهن به[6]. و ظاهر
التذكرة العكس[7].
و المعتبر:
ان غسل و الا فالتراب[8] و يظهر من المبسوط[9]، و قد مر
خبر الكاظم (عليه