responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 180

الثاني: يجوز على جدار الغير و بأرضه،

عملا بشاهد الحال. و لو ظنّ الكراهية أو صرّح بها امتنع، و لا يجب على الغير بذله. و كذا لا يجوز في المغصوب للغاصب، و امّا غيره فمنع الصلاة مشعر بمنعه.

الثالث: لو مزج بالصعيد ماء مضاف و غلب التراب،

منع منه في المبسوط، لسلب اسم الأرض [1] و يمكن كونه كالمبتّل بالمطلق.

الرابع: لو أمكن تجفيف الوحل وجب،

و إلّا ضرب عليه مع تعذّر ما مرّ، و يفركه و يتيمّم.

و قيل: يجفّفه ثم يتيمّم مع سعة الوقت، و هو حق ان كان التجفيف قبل الضرب، و في خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «يتيمم بالطين» [2] و زرارة عن الباقر (عليه السلام): «يتيمم من الطين» [3] و كذا في خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام) [4].

الخامس: الترتيب بين الغبار و الوحل

كما هو بين التراب و الغبار، فلو قدّم الوحل لم يجز، اما لو جفّفه فهو تراب.

السادس: ظاهر المرتضى و ابن الجنيد التيمّم بالثلج

[5]. و المفيد و الشيخ- في النهاية-: قدّما التراب عليه، فان فقد ادّهن به [6]. و ظاهر التذكرة العكس [7].

و المعتبر: ان غسل و الا فالتراب [8] و يظهر من المبسوط [9]، و قد مر خبر الكاظم (عليه‌


[1] المبسوط 1: 32.

[2] الكافي 3: 67 ح 1، التهذيب 1: 189 ح 543، الاستبصار 1: 156 ح 537.

[3] التهذيب 1: 189 ح 545، الاستبصار 1: 156 ح 538.

[4] التهذيب 1: 192 ح 554، الاستبصار 1: 158 ح 547.

[5] حكاه عنهما المحقق في المعتبر 1: 377.

[6] المقنعة: 8، النهاية: 47.

[7] تذكرة الفقهاء 1: 65.

[8] المعتبر 1: 378.

[9] المبسوط 1: 31.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست