نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 149
الضبة، لصدق الإناء، أما الميل فلا. و لو موّههما[1] بغيرهما حرم، لأنّهما منهما، و العلّة
بالفخر و كسر القلب لم تثبت.
السابع: لا يضمن كاسرها
الأرش،
لأنه لا
حرمة لها.
الثامن: هل ضبّة الذهب
كالفضة؟
يمكن ذلك
كأصل الإناء، و المنع، لقوله (عليه السلام) في الذهب و الحرير: «هذان محرّمان على
ذكور أمتي»[2].
التاسع: يصح بيع هذه
الآنية،
و على
المشتري سبكها.
العاشر:
لا كراهية
في الشرب عن كوز فيها خاتم فضّة، أو إناء فيه دراهم، لعدم الاسم.
و ثانيها: المتّخذ من غير
هذين من المعادن و الجواهر،
فيجوز و ان
علا ثمنه، للأصل، و لعدم إدراك العامة نفاستها و عدم نفقتها.
و ثالثها: المتّخذ من
العظام،
و يشترط
طهارة الأصل، فعظم الثلاثة يحرم اتخاذه، و ان أخذ من ميتة وجب تطهيره، و ان لا
يكون عظم آدمي، لوجوب دفنه و حرمته. و في حكمه: القرن، و الظلف، و الشعر، و الوبر،
و الصوف.
و رابعها: المتّخذ من
الجلد،
و يشترط
طهارة الأصل، و التذكية.
و خامسها: المتّخذ من غير
هذه،
و لا ريب في
جوازه.
و يلحق بذلك النظر في آداب
الحمّام و الاستطابة:
[الأوّل: آداب الحمام]
لا يكره
اتخاذ الحمّام، و لا بيعه، و لا شراؤه، للأصل، و كان للباقر (عليه السلام) حمام[3].
و يستحب
الاستحمام، لدخول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) حمّام الجحفة[4]
[1]
موّهت الشيء: إذا طليته بفضة أو ذهب. الصحاح- مادة موه.
[2] المصنف
لابن أبي شيبة 8: 163، مسند أحمد 1: 96، 115، سنن ابن ماجة 2: 1189 ح 3595، سنن
أبي داود 4: 50 ح 4057، سنن النسائي 8: 160، مسند أبي يعلى 1: 235 ح 272.