نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 103
العارض
الرابع: استعمال الماء،
و هو في
أمكنة ثلاثة:
أحدها: استعماله في رفع
الخبث،
و قد مرّ
استطرادا.
الثاني: استعماله في
الوضوء،
و هو طهور
إجماعا، و لمسح النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله بما بقي في يده[1] و لتوضّؤ
الناس من فضل وضوئه[2].
و لقول
الصادق (عليه السلام): «لا بأس أن يتوضّأ»[3] به.
و أولى
بالجواز المستعمل في نقل الغسل.
الثالث: المستعمل في رفع
الأكبر،
و هو طاهر
إجماعا، و مطهّر في الأقوى:
للعموم، و
لأنّ الطهور ما يتكرّر منه الطهارة كالضروب. و نهي الصادق (عليه السلام) عن الوضوء
به[4] للتنزيه، أو لنجاسة المحل، و كذا الرواية عن الصادق و
الكاظم عليهما السلام: بنضح الجنب أربعة أكفّ من جوانبه الأربع[5] و لهذا ورد
في بعضها: «فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه»[6].
و المنضوح:
البدن، ليكفيه ترديده[7] عن إكثار معاودة الماء.
و قيل:
الأرض، لتمنع الانحدار، و ردّه ابن إدريس[8]، و عدم جمع الماء
المستعمل، لندور الحاجة إليه.
[1]
التهذيب 1: 55 و 56 ح 157 و 158، الاستبصار 1: 58 ح 171 و 172، و المصنف لابن أبي
شيبة 1: 21.