responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103

العارض الرابع: استعمال الماء،

و هو في أمكنة ثلاثة:

أحدها: استعماله في رفع الخبث،

و قد مرّ استطرادا.

الثاني: استعماله في الوضوء،

و هو طهور إجماعا، و لمسح النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله بما بقي في يده [1] و لتوضّؤ الناس من فضل وضوئه [2].

و لقول الصادق (عليه السلام): «لا بأس أن يتوضّأ» [3] به.

و أولى بالجواز المستعمل في نقل الغسل.

الثالث: المستعمل في رفع الأكبر،

و هو طاهر إجماعا، و مطهّر في الأقوى:

للعموم، و لأنّ الطهور ما يتكرّر منه الطهارة كالضروب. و نهي الصادق (عليه السلام) عن الوضوء به [4] للتنزيه، أو لنجاسة المحل، و كذا الرواية عن الصادق و الكاظم عليهما السلام: بنضح الجنب أربعة أكفّ من جوانبه الأربع [5] و لهذا ورد في بعضها: «فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه» [6].

و المنضوح: البدن، ليكفيه ترديده [7] عن إكثار معاودة الماء.

و قيل: الأرض، لتمنع الانحدار، و ردّه ابن إدريس [8]، و عدم جمع الماء المستعمل، لندور الحاجة إليه.


[1] التهذيب 1: 55 و 56 ح 157 و 158، الاستبصار 1: 58 ح 171 و 172، و المصنف لابن أبي شيبة 1: 21.

[2] التهذيب 1: 221 ح 631.

[3] التهذيب 1: 221 ح 630، الاستبصار 1: 27 ح 71.

[4] التهذيب 1: 418 ح 7319، الاستبصار 1: 9 ح 11.

[5] التهذيب 1: 416 ح 1315، و 417 ح 1318، الاستبصار 1: 28 ح 72 و 73.

[6] التهذيب 1: 416 ح 1315، الاستبصار 1: 28 ح 73.

[7] في س: بردّ يده.

[8] السرائر: 16.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست