والمستور إما
رجل ، فالواجب عليه ستر قبله ودبره. ومن سرته إلى ركبتيه فضيلة وندب.
أو امرأة ، فإما
حرة ، وكلها عورة ، فيجب عليها ستر جميع رأسها وبدنها إلا ما سمح فيه [١] من كشف بعض وجهها
، وصلاتها مخمرة [٢] ، وكذا أطراف يديها وقدميها.
أو أمة ، وحكمها
حكم الحرة إلا في جواز كشف رأسها ، فإنه لا بأس على الإماء في ذلك.
وما به الستر
هو كل ما أمكن به من قطن أو كتان وخز خالص ، وما نسج معه حرير منها ، وما كان مذكا
من جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو شعره أو وبره.
فأما الحرير
المحض ، وجلود الميتة ، أو ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ، وما عمل من وبر ثعلب أو أرنب
، أو غش به ، فلا يجوز اختيارا.
[١] في نسخة « فسح »
، وفي نسخة « سنح » ، والظاهر أن كليهما تصحيف سمح كما أثبتناه.