وغسل الميت
يتقدمه استحبابا توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار ، والتلاوة عنده ، وتلقينه ، ولا
يحضره جنب ولا حائض ، ولا يوضع على صدره حديدة ، ولا يمتد على شيء من أعضائه [١] ولا يناح عليه
بالباطل ولا بالحق مع رفع الصوت.
ويكون تغسيله
تحت ظل ، من سقف أو غيره ، موجها على سرير أو ما يرفعه ، وإعداد حفرة لماء غسله ، ولا
يتخطاه [٢] غاسله ، بل يقف على يمينه.
وكل ما يتعلق
به ، من غسل وتكفين وصلاة ودفن ، فرض على الكفاية.
ويقارن غسله ما
فرضه البداءة ، أولا بالغسل بالسدر الذي لا يسلبه بإضافته إليه [٣] إطلاق اسم
الماء عليه ، على هيئة [٤] غسل الجنابة. ثم جانبه الأيمن وهو مدار على الأيسر ، ثم
الأيسر وهو مدار على الأيمن. وثانيها بماء الكافور الخالص.
وثالثها بالماء
القراح على الهيئة المذكورة.
ويجدد النية [٥] في تغسيلاته
الثلاثة ، ويغسله بماء بارد مع الاختيار. مستور [٦] العورة في كل
ذلك.