تجديد وضوئها وتغيير الحشو ، كما ذكرناه. ومتى فعلت ما يجب عليها من ذلك ، كان
حكمها حكم الطاهر وإلا فلا.
والنفاس
: وهو ما يحصل من الدم عند الولادة ، وحكمه حكم الحيض إلا
في أقله ، فإنه لا حد له.
وكل ما يحرم
على الجنب ـ من قراءة العزائم ومس كتابة المصحف أو الأسماء الشريفة ، أو دخول
المساجد الخارجين عن المسجدين الشريفين الإلهي والنبوي إلا عابر سبيل [١] وعبور هما
مطلقا. أو اللبث فيها ، أو وضع شيء فيها [٢] يحرم أيضا على الحائض والمستحاضة التي لا تحترز بفعل ما
يلزمها [٣] والنفساء.
وكل ما يكره له
، من الأكل أو الشرب لا عن مضمضة واستنشاق ، أو نوم وخضاب لا عن وضوء يكره لهن.
ولا يلزم
الحائض قضاء صلاتها أيام حيضها ، بل ( يلزم ) [٤] الصوم. ولا يصح طلاقها فيها إلا أن يكون غير مدخول بها
، أو غائبا عنها زوجها شهرا فما زاد. فيحرم وطؤها فيها ، ويلزم فيه الكفارة [٥].
[
غسل مس الميت ] :
ومس
الميت من البشر قبل
غسله. كل واحد من هذه الأحداث الأربعة يلزم
[١] كذا في « م »
ولكن في « أ » و « ج » و « س » : « لا عابري سبيل ».
[٢] الضميران يرجعان
إلى المساجد وفي نسخة « م » تثنية الضمير في الموضعين وهو تصحيف.
[٣] كذا في « م »
ولكن في غيرها : لا تحترز ما يلزمها.