إلا بالشهوة والنفار ، ولولا ذلك ما التذ أحدنا بما يتألم به غيره وبالعكس
من ذلك ، فإن المبرود يلذ له ما يؤلم المحرور من النار وغيرها من الحرارات.
وإذا كان جنس
المستحق واحدا ، وما به يثبت [١] استحقاقه أيضا كذلك لم يعقل دخول التحابط فيه ، لأنه لا
معنى له إلا التنافي الذي لا يدخل إلا في المتضادات ولا في المتجانسات [٢] ، على أنه لو
صح ـ وهيهات ـ لكان بين الموجودات والمستحق معدوم لم يوجد بعد ، فكيف يدخله
الإحباط؟
ولو جمع جامع
بين الطاعة والمعصية على حد واحد ، لم يثبت له على رأي الوعيدية به استحقاق ، وكان
بمنزلة من لم يطع ولم يعص ، لا له ولا عليه ، وهو ظاهر الفساد.
وإذا بطل
التحابط فالتكفير أيضا باطل ، لأن صغائر الذنوب في استحقاق الذم والعقاب عليها
ككبائرها ، وإذن زاد ما يستحق على الكبائر بالنسبة إلى ما يستحق على الصغائر ، ولأن
إثبات الصغير مكفر [٤] لا وزر بها مبني على إثبات الكبيرة محبطة لا أجر معها ،
فبطلانهما واحد.
ومسقط العقاب
على الحقيقة عفو الله أما عند التوبة التي هي تذم التائب