إن كان للميت
ستة سنين فصاعدا صلى عليه فرضا ، وهي على الكفاية ، وإلا سنة ، وليس فيها قراءة
ولا ركوع ولا سجود ، بل تكبير ودعاء.
وأولى الناس
بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه ، أو من يقدمه ، وليس لغيره أن يتقدم [١] إلا بإذنه ، فإن
حضر هاشمي كان الأولى تقديمه ، والزوج أولى بالصلاة على الزوجة.
ويقف المتقدم
بإزاء وسط الميت إن كان ذكرا ، وصدره إن كان أنثى ، ويكبر خمس تكبيرات بعد عقد
النية يأتي بعد الأولى بالشهادتين ، وبعد الثانية بالصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] وبعد الثالثة بالترحم على المؤمنين ، وبعد الرابعة
بالترحم على الميت إن كان محقا ، وعليه إن كان مبطلا ، مذكرا ما يذكره من الدعاء
إن كان ذكرا ، مؤنثا إن كان أنثى [٣].
فإن كان
مستضعفا أو غريبا لا يعرف اعتقاده ، أو طفلا خصه من الدعاء [٤] بما يخص كل
واحد من هؤلاء [٥] ، وبعد الخامسة يسأل الله العفو.
ويخرج منها
بغير تسليم ، ولا يحتاج إلى رفع يديه بالتكبير فيما عدا الأولى.
وينبغي تحفي
الإمام [٦] فيها ، ووقوفه بعد فراغه منها حتى ترفع الجنازة.
والطهارة من
فضلها لا من شرطها ، ويكره إعادتها إلا أن تكون الجنازة