ويجب الترتيب
في القضاء كما في الأداء ، ولو فاتت صلاة من الخمس ولم يتحقق بعينها لوجب قضاء
الخمس [١] ، والقصد بكل واحدة منها قضاء ما فات.
وما فات الميت
في مرض موته وغيره يقضيه عنه وليه ، وهو أكبر أولاده الذكور ، ويجزيه عنه الصدقة
عن كل ركعتين مد إن أمكنه وإلا فعن كل أربع إن وجده ، وإلا فللصلاة النهارية مد
وللصلاة الليلة كذلك [٢].
وصلاة
النذور والعهد واليمين
وهي بحسبهما إن
أطلقا من غير اشتراط بوقت مخصوص أو مكان معين ، فالتخيير في الأوقات والأمكنة
المملوكة والمباحة ، وإن علقا بزمان لا مثل له ، أو مكان لا بدل له [٣] فلم تؤد فيهما
مع الاختيار لزمت الكفارة : عتق رقبة ، أو صيام
[١] بل وجب عليه
قضاء صلاة الصبح والمغرب والإتيان برباعية واحدة مرددة بين صلاة الظهر والعصر
والعشاء ، بنية قضاء ما في الذمة ، مخيرا بين الجهر والإخفات. وهذا هو المشهور بين
الأصحاب.
قال في الجواهر ١٣ ـ ١٢١ عند
شرح قول الماتن « من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما
في ذمته » ما نصه : على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا.
[٢] واختاره السيد
المرتضى وابن الجنيد على ما حكى عنهما في المختلف ـ ١٢٨ وهو خيرة ابن زهرة أيضا.
أنظر الحدائق ١١ ـ ٥٧.
وقال في مفتاح الكرامة ٢ ـ ٥٨
: وذهب علم الهدى وأبو المكارم إلى أن هذا القضاء ليس وجوبه على التعيين ، بل
يتخير الولي بينه وبين الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يقدر فعن كل أربع ، فإن
لم يقدر فعن صلاة النهار بمد وعن صلاة الليل بمد ، وهو المنقول عن الكاتب والقاضي.
كما هو ظاهر الغنية أو صريحها ، وقال في الذكرى : وأما الصدقة فلم نرها في غير
النافلة. انتهى كلام صاحب مفتاح الكرامة.