responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 97

الاحتياط في الصورتين. و لا يثبت الحكم في المقامين بالظن و إن كان قوياً، و لا بالشكّ، إلا في البلل الخارج قبل الاستبراء كما تقدَّم.

مسألة 570- العلم الإجمالي كالتفصيلي،

فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلَّ ابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محلّ ابتلائه أيضاً. و في حكم العلم الإجمالي الشهادةُ بالإجمال، كما إذا قامت البينة على وقوع قطرة من البول في أحد الإنائين و لا يُدرى في أيٍّ منهما، فيجب الاجتناب عنهما.

مسألة 571- إذا شهد الشاهدان بنجاسةٍ سابقةٍ مع الشك في زوالها،

كفى في وجوب الاجتناب عملًا بالاستصحاب.

مسألة 572- المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً على الشي‌ء،

سواء كان بملكٍ أو إجارةٍ أو إعارةٍ أو أمانةٍ أو غصبٍ، فإذا أخْبَرَت الزَّوجة أو الخادمُ بنجاسة ما في يدها من الثّياب أو ظروف البيت، كفى في الحكم بالنجاسة. بل و كذا إذا أخبرت مربِّية الطِّفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه.

مسألة 573- إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين،

يسمع قول كل منهما في نجاسته، و لو أخبر أحدهما بنجاسته و الآخر بطهارته تَساقطا، إذا لم يكن قول أحدهما خاصةً مستنداً إلى الأصل، و إلا فيقدم قول الآخر. و كذلك في تعارض البيِّنتين، و تعارض البيِّنة مع قول ذي اليد.

مسألة 574- لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً،

و في اعتبار قول الكافر إشكالٌ، و أما الصبي فلا يبعد اعتبار قوله إذا كان مُراهقاً.

مسألة 575- المتنجِّس بالعين النجس منجِّسٌ،

و إن لم يَجْرِ عليه أحكام النجس الذي تنجَّس به، فالمتنجِّس بالبول إذا لاقى شيئاً ينجِّسه، لكن لا يكون حكمه كملاقي البول، و كذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناءً آخر ينجِّسه لكن لا يكون الثاني بحكم الإناء الأوّل في وجوب تعفيره، نعم إذا صُبَّ ماء الولوغ في إناء آخر، فلا يترك الاحتياط بتعفير الثاني أيضاً، هذا و أما المتنجس بالمتنجس بالعين فالحكم عليه بوجوب الاجتناب مبني على الاحتياط فلا يترك.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست