responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 89

مسألة 514- إذا تيمَّم لغاية من الغايات كان بحكم المتطهر ما دام عذره باقياً

و لم ينتقض تيمُّمه، فيجوز له فعل جميع ما يشترط فيه الطهارة مثل مس كتابة القرآن و دخول المسجد و غيره، و إذا كان عذره ضيق الوقت، فقد مرّ أن الأحوط أن لا يأتي بسائر الغايات حين الصّلاة.

مسألة 515- يشكل قيام التيمُّم مقام الوضوء أو الغسل اللَّذَيْن لا تحصل منهما الطهارة،

كالوضوء التجديدي و الأغسال الزمانية و المكانية، فالأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية.

مسألة 516- إذا تيمَّم لصلاة حضر وقتها و لم ينتقض تيمُّمه و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى،

جاز له صلاتها في أوّل وقتها، إن علم بعدم ارتفاع عذره الى آخر الوقت و إلا فيجب على الأحوط تأخيرها. بل يباح له بهذه الشروط بالتيمُّم لغايةٍ غيرُها من الغايات، فهو كالمتطهّر ما دام عذره و لم ينتقض تيمُّمُه.

مسألة 517- الظاهر قيام التيمُّم مقام الوضوء و الغسل في كل مشروطٍ بطهارة غيرِ الصلاة و ما ذكر،

و إن كان الأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية.

مسألة 518- يكفي للمُجْنِب تيمُّمٌ واحد و أما غيره من المحدث بالأكبر فيتيمَّم تيمُّمين أحدهما عن الغُسل و الآخر عن الوضوء،

و لو وجد ماءً يكفي لأحدهما خاصة، صَرَفَهُ فيه و تيمَّم عن الآخر، و لو وجد ماءً يكفي لأحدهما و أمكن صرفه في كلٍّ منهما، قدَّم الغُسل و تيمَّم عن الوضوء.

مسألة 519- إذا اجتمعت أسبابٌ مختلفة للحدث الأكبر، كفاه تيمُّم واحدٌ عن الجميع،

إذا نواه عن الجميع، و إذا نواه بدلَ غُسل الجنابة خاصةً، فيكفيه عن الوضوء، و لا يبعد سقوط الجميع و إن لم ينوِها.

مسألة 520- ينتقض التيمُّم بدل الوضوء بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر،

كما ينتقض بدلُ الغُسل بما يوجب الغُسلَ، و الأقوى عدم انتقاضه بما ينقض الوضوء حتّى لو كان بدلَ غُسلِ جنابةٍ، فالجنب إذا أحدث بعد تيمُّمه يكون كالمغتسِل المحدِث بعد أن اغتسل، و الحائض إذا أحدثت بعد تيمُّمها، تكون كما لو أحدثت بعد أن توضَّأت و اغتسلت. و مع ذلك لا يترك الاحتياط سيّما فيما هو بدل غسل الجنابة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست